responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 149

وجه الصحّة و في كونه كاشفاً أو ناقلًا وجهان أقربهما الأول، و لو بعّض الرضا أو غيّر الأجل أو بعّض الشروط فالظاهر البطلان و لو جبره على البيع نقداً فأجر أو صالح أو أسلم فلا جبر، و ما اشتهر من أن الحياء من آلات الجبر لا نعرف له وجهاً.

عدم اشتراط إسلام المتعاقدين

(و لا يشترط) في صحّة العقد أو إباحته أو فيهما (إسلامهما) بالمعنى العام فضلًا عن الخاص فيصح بين المسلم و الكافر من أي قسم كانا و بين الكافرين حربيين لكون الحربي مالكاً على الأقوى أو ذميين أو مختلفين أصليين أو مرتدين، و في الفطري إشكال مع اجتماع الشروط المعتبرة عند أهل الحق أو عندهم و من المسلمين المخالفين و المختلفين مع الشروط الحقّة خاصة و فيه ما يدل على أن الرشد بحسب الدنيا دون الدين. (نعم يشترط) فيهما (إسلام المشتري) مراداً به المعنى الظاهر أو ما يعم البائع و في الحقيقة هو مثال لكل من يستجد الملك اختياراً (إذا اشترى مسلماً) متصفاً بالإيمان بالمعنى الخاص أو لا مباشراً للعقد أو مستنيباً و في نيابته عن المسلم وجهان و كذا في شراء المنتحل للإسلام، و الحجّة في أصل الحكم الإجماع المحصل من تتبع الأقوال و لا يخلّ به نسبة الخلاف إلى من لا يعرف و لا ذكر الاحتمال من بعضهم، ثمّ الإجماع المنقول المؤيد بالشهرة المستفيضة محصله و منقوله و نفي السبيل للكافر على المؤمن في صريح القرآن و خصوص المورد لا يخص العام و السبيل إن بقي على عمومه فالملك من أعظم أفراده و إن أريد به سبيل الحجة كما في الرواية ففي سلطان الملك أعظم الحجج عنه معصية المالك و مخالفة أمره إلى غير

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست