responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 135

و عشرين صورةً في اللزوم إجماعاً محصلًا و منقولًا و المخالف ممن قارب عصرنا لا عبرة به و من القدماء لو دلّ كلامه على ذلك لا يخلو به لمسبوقيته بالإجماع و ملحوقيته به على إن في الأصل المقرر بوجوه كفاية مع عدم الاعتماد على العموم في العقود أو أنواعها لانصرافها إلى المتعارفة و تنزيل الفقهاء لها أو فهمهم منها خلاف العموم على إنا نعلم يقيناً إن للصّيغ الخاصة أثراً خاصاً، و لو كان اللزوم غير موقوف عليها لم يكن لها أثر مع إن العوام حتى النساء و الأطفال إذا أراد أحد منهم سلعة تعلل بأني ما صفقت معك صفقة البيع و هو السرّ في خلوِّ الأخبار عن البيان و لا يختلف الحال في المتعلقات (و إن كان في المحقرات) لما مرّ و للإجماع على عدم الفرق خلافاً لبعض أهل الخلاف ثمّ مقتضى الأصل و القاعدة الاقتصار على المتيقن من الألفاظ مادة و صورة و وصفاً و كيفية فلا تأثير لمجرد الفعل و مطلق القول كما مرّ (و لا الاستيجاب و الإيجاب) على المشهور بل ظاهرهم نقل الإجماع فيه (و هو: أن يقول المشتري: بعني، فيقول البائع: بعتك، من غير أن يردّ المشتري) ليكون على الوضع المألوف المنقول عليه الإجماع بالخصوص و لا مطلق الصيغة بل (لا بدّ من صيغة الماضي) كما هو المشهور بل ربما نقل عليه الإجماع (فلو قال: اشتر أو ابتع أو أبيعك لم ينعقد و إن قبل) كما هو المشهور و ربما نُقِل فيه الإجماع. (و لا تكفي) العبارة القاصرة و لا (الإشارة إلّا مع العجز) عن المباشرة فتجوز معه و إن أمكنه التوكيل بشرط ألا يمكنه التعلم مع عدم خوف فوت الغرض و العبارة السقيمة مقدمة عليها و الكتابة مؤخرة عنها. (و في اشتراط تقديم الإيجاب) على القبول (نظرٌ) ينشأ من

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست