responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 98

بالإتيان بصلاة الاحتياط على أثر الصلاة ثم يعيد الصلاة من رأس (لا يخفى) رجحانه و أولويته على العارف المتقي.

المسألة السادسة: (لو ذكر الإتمام) أي إتمام الصلاة (بعد صلاة الاحتياط فلا إشكال)

في صحة صلاته و صحة احتياطه إلا أن صلاة الاحتياط تكون نافلة كما صرحت به الأخبار.

(و) لو ذكر إتمام صلاته (في أثنائها) أي أثناء صلاة الاحتياط (فهل يقطعها) لظهور الاستغناء عنها (أم يتمها الظاهر التخيير) بين القطع و الإتمام لأنه بظهور الاستغناء عنها تكون نافلة كما عرفت، و من حكم النافلة جواز قطعها.

و إن كان (الإتمام أفضل) لأنها عبادة ففعلها أفضل من تركها.

(و لو ذكر النقصان) أي نقصان صلاته الأصلية (فإن كان ذكره ذلك (بعدها) أي يعد صلاة الاحتياط (فالظاهر كما هو المشهور) و عليه تدل ظواهر الأخبار المصرحة بأنه متى ظهر كون صلاته تامة فصلاة الاحتياط نافلة، و متى ظهر كونها ناقصة كان الاحتياط متمما لها و هو أعم من أن يكون الاحتياط موافقاً للناقص أو مخالفا كما لا يخفى.

و حينئذ فالظاهر (الصحة) مطلقاً (و ربما قيل بالبطلان في صورة مخالفة الاحتياط للناقص) أي للقادر الذي ظهر نقصانه من الصلاة كما لو شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع و قد احتاط بركعتين من قيام ثم ركعتين من جلوس ثم ظهر له كون ما صلاه ثلاث ركعات.

و الظاهر أن وجه البطلان عنده من حيث اختلال أنظم الصلاة لظهور أن الناقص ركعة و المبدل به ركعتان و المطابق للناقص إنما هو ركعتان من قعود (و هو ضعيف) لأن فيه مع المخالفة لظواهر الأخبار الدالة على أن الاحتياط بعد ظهور النقصان متمم مطلقاً أنه إنما يلزم ذلك على القول بكون صلاة الاحتياط جزء لا صلاة مستقلة و أظهر كما قدمنا هو الاستقلال.

(و إن كان) ذكره لنقصان صلاته وقع (قبلها) أي قبل صلاة الاحتياط (و بعد) الفراغ من (الصلاة) الأصلية (بني الحكم في) هذه المسألة (على مسألة من سهى عن ركعة ثم ذكر بعد التسليم) فإن لم يفعل منافيا أتم ما نقصه و سجد سجدتي السهو لما زاد من التشهد و التسليم، و إن فعل منافيا بنى على كونه من المنافاة عمدا و سهوا أو عمدا خاصة.

(و قد تقدمت) المسألة المذكورة مفصلة (و إن كان) ذكره لنقصان صلاته وقع (في أثنائها) أي صلاة الاحتياط، فلا يخلو إما أن يكون ذلك الاحتياط مطابقا للناقص أم لا (فإن كان مطابقا) كالاحتياط فيما عدا صورة الشك بين الثنتين و الثالثة و الأربع، أو فيها في أثناء ما تقدمه من الاحتياط المطابق (فهل يجب الإتمام) أي إتمام الاحتياط و تصح صلاته نظراً إلى عموم الأدلة (أو يعيد الصلاة من رأس) و لعله نظر إلى عدم دخول هذه الصورة في مقتضى تلك الأدلة من جهة أن القدر المعلوم ثبوته منها ورودها بالنسبة إلى الشك المستمر و لو إلى بعد الفراغ من الاحتياط، قولان: صرح بالأول منهما (الشهيد في البيان و الدروس) و هو الظاهر من (الشهيد الثاني في الروضة).

و بالثاني: (العلامة القواعد و التحرير) هذا بالنسبة إلى المطابق (و إن لم يكن مطابقا فالاحتمالات) عديدة يطول نقلها الكلام و قد أتينا عليها في (كتاب المسائل) فليراجع إليه من أحب الوقوف عليها.

(و) بالجملة فإن (الواجب الوقوف في مثل ذلك على ساحل الاحتياط) لعدم النص و عدم جواز الجرأة على الفتوى بدونه

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست