responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 92

(و القول بركعة من قيام و ركعتين من جلوس قوي) هذا القول منقول عن (الصدوق و ابن الجنيد) و عليه تدل (صحيحة عبد الرّحمن الحجاج المتقدمة).

و ربّما يوجد في بعض النسخ [ركعتين] عوض قوله (عليه السلام) في (الصحيحة المذكورة [ركعة].

و حينئذ فيطابق المشهور إلا أن قول (الصدوق) بالركعة يدل على أن الرواية التي نقلها في كتابه إنّما وردت بالركعة و لعل التثنية حينئذ غلط من الناسخ (19) أو تصرف اجتهادي (و التخيير) بين الركعتين من قيام و الركعة (لذلك غير بعيد) جمعاً بين الأخبار (و باقي الأقوال) في المسألة (خال عن المستند و الدليل) فمن تلك الأقوال بالتخيير بين تقديم الركعتين من قيام و تأخيرهما و نقل عن ظاهر (المرتضى في الانتصار)، و منها القول بتقديم ركعة قائماً ثم ركعتين أيضاً من قيام و هو قرب و منها القول بتقديم الركعتين من جلوس، ثم إنهم اختلفوا في أنه هل يجوز العدول من ركعتين من جلوس (20) إلى ركعة من قيام أم لا أقوال ثلاثة: أحدهما: تحتم ذلك و وجوبه و هو اجتهاد محض في مقابلة النصوص إلا أن يكون وصل لهم من النصوص ما لم يصل إلينا.

و ثانيها: عدم الجواز.

و ثالثها: التخيير.

و المستند في جملة هذه الأقوال أمور اعتبارية لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.

الصورة الخامسة: (الشك بين الأربع و الخمس)

و فيه صور ثلاث: (فقبل الركوع) بأن يشك حال قيامه بأني لا أدري هذا القيام للرابعة أو الخامسة (و هذا يرجع إلى الصورة الثانية) و هو الشك بين الثلاث و الأربع، فيهدم القيام الذي هو فيه و يجلس و يعمل بمقتضى الشك في تلك الصورة.

(و) الصورة الثانية الشك (بعد السجود) أي بعد تمام ذكر السجدة الثانية الذي به يتحقق تمام الركعة عندهم كما تقدم ذكره، (يبني على الأربع) و يسلم و يسجد سجدتي السهو، و إنّما لم يتعرض لذكرهما اعتماداً على ما سيأتي في المسألة السابعة، و هذا هو المشهور و عليه تدل (صحيحة الحلبي)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [إذا لم تدر أربعاً صليت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهد و سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة و تشهد فيهما تشهداً خفيفاً].

و مثلها رواية (أبي بصير و رواية عبد الله بن سنان) و حكي في (المختلف عن ابن بابويه في المقنع) (21) أنه أوجب هنا الاحتياط بركعتين جالساً و لم نعرف له مستنداً.

(و) في الصورة الثالثة الشك (فيما بينهما) أي بين الركوع و السجود و فيه (إشكال) منشأه الشك في صدق الركعة بمجرد الركوع و عدمه، و المشهور بين الأصحاب في هذه الصورة هو الصحة و أنه يبني على الأربع و يسجد للسهو كما تقدم، و نقل عن (العلامة) في جملة من كتبه أنه قطع في هذه الصورة بالبطلان لتردده بين محذورين الإكمال المعرض للزيادة و الهدم المعرض للنقيصة.

و لا يخفى ما فيه فإن المبطل هو يقين الزيادة أو النقيصة لاحتمالهما و لو أثر مجرد احتمال الزيادة و النقيصة لأثر في جميع صور الشك و هو لا يقول به نعم لو علل البطلان بعدم صدق الشك بين الأربع و الخمس الذي وردت به الأخبار لعدم تمام الركعة إلا بالسجود بناء على ما ذكروه مما قدمنا نقله عنهم، فقبله لا يصدق فلا يكون مندرجاً تحت الصور المنصوصة ليحكم بالصحة بل يكون مبطلا لكان له وجه.

و لهذا الوجه استدل (شيخنا الشهيد الثاني في الروضة للعلامة) على البطلان في الصورة المذكورة مع أنه هو و غيره صرحوا في صورة الشك بين الثلاث و الأربع أنه لو شك بعد ركوع الثالثة و قبل السجود فإنّه يبني على الأربع كما يبني عليها لو كان بعد السجود، و سؤال الفرق متجه.

و بالجملة فكلامهم لا يخلو من اضطراب لأنّهم صرحوا في مسألة تمام الأوليتين لسلامتهما من البطلان لا يحصل إلا بعد الفراغ من ذكر السجود كما قدمنا نقله عنهم، و في هذه المواضع خالفوا ذلك، فاكتفوا بمجرد الركوع نعم صرح (المحقق في أجوبة مسائل البغدادية) بأن الركعة عبارة عن مجرد الركوع.


(19) النساخ وفق نسخة م.

(20) في نسخة ع ركعتي الجلوس.

(21) و حكي أيضاً ذلك عنه الشهيد في الدروس على ما نقله صاحب المدارك.

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست