responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 81

و النصارى قرينة على ذلك.

الثاني في الرياء:

و الأظهر الأشهر بطلان العبادة به.

لما استفاض من الآيات و الروايات من أن الرياء شك في الله و مبطل للعبادة.

و خلاف ذلك ما ذهب إليه (المرتضى) من صحة عبادة المرائي و إن كانت غير مقبولة، و كأنه بنى في ذلك على الفرق بين الصحة و القبول، و إن الصحة عنده عبارة عما أسقط القضاء و القبول ما أوجب الثواب و الأشهر الأظهر أن الصحة إنّما هي عبارة عن مطابقة الأمر و امتثاله، و لا ريب أن ذلك مؤجل للثواب، و ربّما استند بعضهم في الفرق بين الصحة و القبول إلى ما ورد في الأخبار من أن بعض الصلاة يقبل و بعضها لا يقبل و أنه لا يقبل منها إلا ما أقبل عليه مع أنّها صحيحة إجماعاً، فالصحة حينئذ غير القبول.

و الجواب أن المراد بالقبول هنا هو القبول الكامل (40) إذ لا خلاف بين العقلاء أن السيد متى أمر عبده بأمر إيجابي فامتثله العبد و أتى به حسبما أمره سيده فإن فعله صحيح مقبول موجب لجزاء هذا العبد جزاء المطيعين، و الأمر بالإقبال في الصلاة إنّما هو أمر استحبابي يوجب امتثاله زيادة الفضل و الأجر، لا إيجابي ليتوقف عليه القبول و يكون تركه موجباً لعدم الأجر.

و يؤيد ما قلناه ما ورد من أن شارب الخمر لا تقبل صلاته إذا سكر إلى أربعين يوماً، فإنّها مع اشتمالها على جميع شرائط الصحة و الإقبال لا خلاف في قبولها سيما مع اقترانها بالتوبة و الإنابة من ذلك الذنب و كيف كان فصلاة المرائي ليس من هذا الباب لما ذكرنا من استفاضة الآيات و الروايات بوجوب الإخلاص لله سبحانه في العبادة و إن الرياء شرك موجب لبطلانها فهي ليست من محل البحث في شيء كما حققنا ذلك بما لا مزيد عليه في (كتابنا الدرر النجفية في المقتطفات اليوسفية).

المسألة الثانية: (يكره عقص (41) الشعر للرجل)

و هو المشهور بين الأصحاب، و نقل عن (الشيخ) و جمع من الأصحاب أنه محرم مبطل للصلاة و احتجوا على ذلك برواية (مصادف)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صلى صلاة فريضة و هو معقوص الشعر؟ قال: [يعيد صلاته].

و ردها (المتأخرون) بضعف السند، فلا تنهض (42) حجة بإثبات التحريم فتحمل على الكراهة.

فالمسألة لا تخلو من توقف فإن رد الخبر من غير معارض عموماً أو خصوصاً مشكل.

(و) يكره (التطبيق) و هو وضع أحد الراحتين على الأخرى راكعاً بين ركبتيه (مطلقاً) للرجل و المرأة و هذا الحكم ذكره جملة من الأصحاب و لم أقف فيه على نص، و لعل وجه الكراهة فيه مخالفة الأمر الاستحبابي في وضع اليدين حال الركوع.

(و) يكره (التثاؤب و التمطي و مرافعة الأخبثين) ففي الصحيح

[لا صلاة لحاقن و لا لحاقب]

و هو بمنزلة من هو في ثوبه، و ينبغي أن يعلم أن محل الكراهة إنّما هو ما إذا عرض ذلك قبل الدخول في الصلاة و إلا فلو دخل فيها ثم عرض له ذلك فلا كراهة.

(و العبث بيده) أو رأسه أو لحيته، أو نحو ذلك (و فرقعة الأصابع و الإقعاء و القيام إليها متكاسلا أو متناعساً أو النفخ في موضع السجود) و يدل على جميع ذلك أخبار عديدة منها (صحيحة زرارة)

عن أبي جعفر (عليه السلام) [إذا


(40) أن الأخبار التي استدلوا بها على التفريق بين الصحة و القبول إنّما هي معمولة على القبول الكامل لا الذي استندوا إليه من الإطلاق كما هو الظاهر، و الحق كما هو محقق عند المصنف (رحمه الله) أن الصحة مستلزمة للقبول، فإنّه متى لم يكن العمل مقبولا كان باطلا و البطلان هو عدم الصحة و كذا العكس في المسألة و على ذلك أخبار كثيرة قال: رسول الله (صلى الله عليه و آله) في حديث ابن بكير المروي في باب منع الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فقال (صلى الله عليه و آله)

«فإنّها فاسدة لا تقبل»

و فيه ما لا يخفى عليك وفقك الله.

(41) عقص الرجل شعره لغة أي جمعه و جعله في وسط رأسه و شده، كما عليه الخبر المروي في المتن.

(42) في نسخة م فلا تثبت.

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست