responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 21

من أن الضربة الواحدة للوجه و الكفين مذهب (علي و ابن عبّاس و عمار) و جمع من التابعين.

و الضربتين مذهب (عبد الله بن عمر و جابر) و جمع من التابعين و الأكثرين من (فقهاء الأمصار) انتهى ملخصاً.

المسألة الثالثة (يجب طلب الماء في السعة)

في التقييد بالسعة إشارة إلى أنه مع ضيق الوقت لا يجب الطلب، بل يجب التيمم اتفاقاً (من كلّ جهة يرجو فيها الإصابة) في التقييد برجاء الإصابة إشارة إلى أنه مع العلم بعدم الماء لا يجب طلبه و هل يقوم الظن هنا مقام العلم؟.

(الأظهر) العدم بل الظاهر أنه لا خلاف فيه و لا يجوز التيمم إلا بعد الطلب على الوجه المذكور و عدم وجود الماء (بحيث يصدق عدم الوجدان عرفاً) الذي هو مناط لمشروعيّة التيمم حيث إنه مسبب عن عدم الوجدان كما أشارت إليه الآية [فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا].

(و الأحوط الطلب ما دام في الوقت) لما دلت عليه (حسنة زرارة)

عن أحدهما (عليهما السلام) قال: [إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصلي في آخر الوقت]

«الحديث».

(و التقدير بالغلوة و الغلوتين ضعيف المستند) و هو (رواية السكوني) عنه

(جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: [تطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة و إن كانت سهلة فغلوتين لا تطلب أكثر منه ذلك]

و هي معارضة لحسنة (زرارة) التي هي أوضح منها سنداً و دلالة إلا أن الحسنة المذكورة معارضة بالأخبار الدالة على التيمم مع السعة و لذا جعلنا العمل بها طريق الاحتياط.

(و يشترط طهارة أعضاء التيمم مع الإمكان على المشهور) فلو لم يكن سقط اعتبارها و وجب التيمم إذ لا دليل على وجوب طهارة أعضاء التيمم إلا وجوه اعتبارية ذكروها، و من ثم نسب الحكم إلى الشهرة و لا ريب أنه «الأحوط» و ظاهرهم أنه مع عدم إمكان الإزالة يجب التيمم و إطلاق الأخبار بوجوب التيمم يساعده فلا بأس به.

( «و الأحوط» اعتبار العلوق) حال الضرب على الأرض لدلالة قوله سبحانه [فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ] على ذلك فإن ضمير منه راجع إلى التراب و ما ذكره (السيد السند في المدارك) من عود الضمير إلى التيمم مستنداً في ذلك إلى (صحيحة زرارة) عن (أبي عبد الله (عليه السلام) حيث قال فيها

[فلما أن وضع الوضوء عن من لم يجد الماء أثبت بعض مسحاً لأنّه قال بوجوهكم ثم وصل بها و أيديكم منه أي من ذلك التيمم لأنّه علم أن ذلك جميعه لم يجر على الوجه لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف و لا يعلق ببعضها]

، مردود بأن (الرواية المذكورة) بالدلالة على خلاف ما ذكره أشبه لأن المراد بالتيمم فيها هو المتيمم به و حاصل معنى (الرواية المذكورة) أنه إنّما أثبت سبحانه بعض الغسل مسحاً و لم يوجب مسح الجميع لأنّه لما علم أن ذلك الصعيد لا يأتي على الوجه كملا من حيث إنه يعلق ببعض الكف و لا يعلق ببعض آخر منها (قال سبحانه «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ).

و حينئذ (فقوله (عليه السلام) لأنّه علم) أي علم أن ذلك الصعيد المضروب عليه و هو المدلول عليه في الرواية بالتيمم الذي هو بمعنى المتيمم به كما ذكرنا و لا يخفى ما فيه من الإشعار بل الدلالة على وجوب العلوق.

و هو مذهب (ابن الجنيد) و إليه مال جملة من أفاضل (المتأخرين) فالأقرب حينئذ اعتبار العلوق (و إن استحب النفض) بمعنى أنه لا منافاة بين اشتراط العلوق و

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست