responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 155

للركعة الأخرى و انقضاء صلاته إن وقع الدخول في آخر ركعة من صلاته (فعليه إعادة النية و التكبير) للإحرام (وجوباً) و عدم الاعتدال بتلك النية و التكبير الذي أتى به أولا.

و عن (الشيخ) أنّه لا يجب إعادة النية و التكبير بل يتعدى بما فعله أولا حجة المشهور لزوم زيادة السجود و هو مبطل حجة (الشيخ) اغتفار الزيادة بالنص و المستند في أصل الحكم رواية (المعلى بن خنيس)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [إذا سبقك الإمام بركعة و قد رفع رأسه فاسجد معه و لا تعتد بها]

و الرواية كما ترى لا دلالة لها صريحاً على أزيد من استحباب المتابعة لا أنّه ينوي و يكبر بحيث يدخل في الصلاة و لعل في قوله (عليه السلام)

[و لا تعتد بها]

يشير إلى ذلك بمعنى أنك لا تعد ذلك دخولًا في الصلاة (و) بذلك يظهر لك أن ما ذكروه من الحكم المذكور (فيه إشكال) لعدم وضوح ما ذكروه من الدليل في المدعى و قيام ما ذكرناه من الاحتمال و الأحوط هو عدم الدخول على الوجه الذي ذكروه و أما على ما ذكرنا من الاحتمال فلا ضرر فيه.

إلا أن في (موثقة عمار)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يدرك الإمام و هو قاعد يتشهد و ليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه قال: [لا يتقدم الإمام و لا يتأخر الرجل و لكن يقعد الذي دخل معه خلف الإمام فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته].

و ظاهره كما ترى يدل على دخول الرجل في الصلاة مع الإمام كما ينادي به قوله (عليه السلام) في آخره

[قام الرجل فأتم الصلاة]

مع أن العبادة في صدده مثل العبادة في صدر رواية (المعلى).

و لعل هذه العبادة يرمي بها في هذا المعنى بينهم و كيف كان «فالأحوط ما ذكرناه».

المسألة الثانية: (المشهور بين الأصحاب عدم فوات القدوة بترك المتابعة مطلقاً)

عمداً أو سهواً (في ركن بل ركنين) و بذلك صرح (شيخنا الشهيد في الذكرى حيث قال «و لا يتحقق فوات القدوة بفوات الركن و لا أكثر عندنا» و في (التذكرة (1) (توقف «في بطلان القدوة بالتأخير بركن و المروي بقاء القدوة رواه (عبد الرّحمن)

عن أبي الحسن (عليه السلام) [فيمن لم يركع ساهيا حتى انحط الإمام للسجود أنّه يركع و يلحق به]»

انتهى.

و مثل ذلك كلامه (في الدروس) و غيره في غيرهما أيضاً (و فيه) على (إطلاقه إشكال) لعدم الدليل عليه (إلا مع السهو) لما دلت عليه (صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المذكورة)، و مثلها ورد في (مزاحم) عن الركوع و حينئذ فالاستناد إلى هذه الرواية مع كون موردها خاصاً بالعذر في إطلاق جواز التأخير و إن كان عمداً لا يخفى ما فيه على أنّهم قد خالفوا أنفسهم في هذه المسألة في صلاة الآيات كما قدمنا الإشارة إليه.

و لا سيما (شيخنا الشهيد في الذكرى) فإنّه صرح بالمنع من الدخول مع الإمام لو لم يدركه في الركوع الأول.

المسألة الثالثة: (لو ضاق وقت المسبوق عن القراءة كملا)

بمعنى أنّه إذا دخل المأموم مع الإمام في قيام الأخيرتين وقته عن القراءة بمعنى أنّه إن أتى بالقراءة كملا رفع الإمام رأسه من الركوع و فاتته المتابعة في الركعة، و هذا (بناء على ما اخترناه) من وجوب القراءة على المسبوق كما تقدم.

و عدم جواز التأخير في المتابعة بركن كما ذكرنا أيضاً بادر إلى الركوع (و اجتزأ بالفاتحة) خاصة بدون السورة و لحق الإمام في ركوعه (و لو ضاق وقته عنها) أي عن الفاتحة (فهل يقطع القراءة) و يبادر للركوع حذراً من فوات المتابعة في الركن الذي قد تقدم ما فيه من الإشكال


(1) للعلامة الحلي (قدس سره).

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست