responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 145

سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و هو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فنسي حتى قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها قال: [يصليها ركعتين صلاة المسافر لأن الوقت دخل و هو مسافر كان ينبغي أن يصليها عند ذلك].

و رده (المتأخرون) بضعف السند بناء على هذا الاصطلاح المتأخر.

«و الأقرب في الجواب عن ذلك هو عدم ظهور الخبر في ما ذكر» لاحتمال بناء ذلك على أن فرض هذا الداخل للصلاة أداء بالقصر كما هو أحد الأقوال في المسألة و عليه يدل بعض الأخبار أيضاً.

و حينئذ: فالقضاء تابع لذلك فيكون الخبر موافقاً لما هو المشهور، و ليس في التعليل الذي في (الرواية) منافاة لما قلنا إذ غاية ما يدل عليه أن استقرار الركعتين في ذمته باعتبار دخول الوقت عليه في السفر و هو مما لا إشكال فيه و الاحتياط مما لا ينبغي تركه فإن (الرواية) لا تخلو من ظهور فيما ذكروه من المعنى المشار إليه.

المسألة الثامنة: (يقضي ولي الميت و هو أولى النّاس بميراثه)

تفسير المولى هنا ذكر مذهب (ابن الجنيد، و الصدوقين) و عليه تدل (صحيحة حفص بن البختري)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام قال: [يقضي عنه أولى النّاس بميراثه] قال: قلت: إن كان أولى النّاس به امرأة قال: [لا إلّا الرجل]

و في (مرسلة حماد)

[أولى النّاس به].

و المشهور تفسيره بالولد الأكبر من الذكور و قيل كل وارث مع فقده و لو من النساء و لم نقف لهما على دليل.

و الذي يقضيه الولي هو (ما فاته مطلقاً) أي لعذر كان أم عمداً في مرض الموت أم لا عملا بإطلاق الأخبار.

و منها (صحيحة حفص) المذكورة.

و منها (مرسلة حماد) عمن ذكره

عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت و عليه من شهر رمضان من يقضي عنه قال: [أولى النّاس به] قلت: فإن كان أولى النّاس به امرأة؟ قال: [لا إلّا الرجال].

إلى غير ذلك من الأخبار الدالة بعمومها على قضاء جميع ما فاته مطلقاً.

(و يختص) القضاء (بأكبر الرجال لو تعدد) و فيه إشارة إلى اختصاص القضاء بالرجال دون النساء كما تقدم في (الخبرين المنقولين).

و أما ما يدل على الاختصاص بالأكبر فهو (صحيحة الصفار)

عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّه كتب إليه رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام و له وليّان هل يجوز لهما أن يقضيا جميعاً خمسة أيام أحد الولدين و خمسة الآخر؟ فوقّع (عليه السلام) [يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء إنشاء الله تعالى].

قال في (الفقيه) «و هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى الصفار بخطه (عليه السلام)».

(و للأصحاب) (رضوان الله عليهم) (اختلاف في القاضي) و قد تقدم نقله و نقل من هو المختار من ذلك.

و اختلاف في الفرض المقضي عن الميت هل هو ما فاته مطلقاً كما اخترناه سابقاً أو يختص بما فاته في المرض أو فاته لعذر كالمرض و السفر و الحيض بالنسبة إلى الصيام لا ما تركه عمداً مع قدرته عليه.

و إطلاق الأخبار المتقدمة يدل على الأول كما عرفت.

(و) لهم أيضاً اختلاف في (المقضي عنه) فقيل بأنه الرجل و قيل بدخول المرأة.

و الأخبار منها جملة قد اشتملت على لفظ الرجل و جملة منها بلفظ الميت و الظاهر حمل الرجل على مجرد التمثيل لاشتراكها في الأحكام غالباً و أيضاً التخصيص بالرجل في الروايات إنّما وقع في الأسئلة فلا يقتضي تقييد المطلق الواقع في الروايات الآخر.

و لا ريب أنّه الأحوط

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست