responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 143

و هيئتها و وقتها التي نودي عليها تبنى (1) على وقت الحاضرة لا الفائتة كما في العدد فيقضي الصحيح فائتة المرض بتمام الكيفية التي عليها الصحيح و المريض يقضي فائتة الصحة بحسب المكنة حال مرضه، و لا يؤخرها إلى حال الصحة.

المسألة الثالثة: (فائتة أماكن التخيير)

و هي (مكة و المدينة و الكوفة، و الحائر الحسيني على مشرفه السلام) من الصلوات الرباعية على المشهور من التخيير فيها (هل يجز التخيير إلى قضائها) أيضاً كما يتخير في الأداء لأنّه فرعه؟ (أو يتحتم القصر)؟ نظراً إلى أن تخيره في الإتمام أداء في تلك الأماكن إنّما هو من حيث شرف الأماكن و البقاع و إلا فالواجب الحتمي إنّما هو القصر (وجهان) يلتقيان إلى ما ذكر في كل منهما إلا أن (أحوطهما الثاني) فإن المحتمل قريباً أن القضاء يكون فرعاً لما هو الواجب أصالة: و هو القصر، و أنّه يبرأ بالقصر بيقين سيما إذا كان القضاء خارج تلك الأماكن و أما إذا كان فيهم (2) فيحتمل قوياً بالتخيير إلا أن الأحوط ما ذكرناه.

المسألة الرابعة: (لو لم يحص قدر الفائت) لكثرته:

فالمشهور بين الأصحاب (التكرار) أي تكرار القضاء و ترديده (حتى يظن الوفاء) بما في ذمته و في نسبة الحكم بالمشهور ما يؤذن بنوع توقف في الدليل و قصور، و قد اعترف جملة من (متأخري المتأخرين) بعدم الوقوف على دليل لهذا الحكم و احتمل بعضهم الاكتفاء بقضاء ما يحصل اليقين بفواته، و مال إليه (السيد السند في المدارك) نظراً إلى أصالة البراءة من التكليف بالقضاء مع عدم تيقن الفوات، و أيده بقوله (عليه السلام) في (حسنة زرارة، و الفضيل)

[متى استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنّك لم تصلها صليتها، و إن شككت بعد خروج وقت الفوات فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت]

(3).

و لا ريب في قربه إلا أن «الأحوط ما عليه الأكثر».

و يؤيده ما ورد في جملة من الأخبار في حكم قضاء النافلة الفائتة إذا لم يدر كم هي لكثرتها ففي بعض الأخبار توخ و في بعضها التخيير و اقضها في الثالث فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها فإذا كان الأمر في النافلة كذلك و هي غير موجبة لشغل الذمة فبطريق الأولى في الفريضة كما لا يخفى.

المسألة الخامسة: (المرتد) فطرياً كان أو ملياً (يقضي زمان ردته)

إذا أسلم اتفاقا لا أعلم فيه خلافاً و المستند فيه على ما ذكروا عموم الأخبار الدالة على قضاء الفوائت خرج منها ما خرج بدليل فيبقى الباقي، و هذا الحكم واضح في المرتد الملي و المرأة مطلقاً فإنّه لا خلاف و لا إشكال في قبول توبتهم متى تابوا و إنّما الخلاف و الإشكال في الرجل المرتد إذا كان فطريا فهل تقبل توبته أم لا؟ المشهور بين الأصحاب على ما نقله جملة منهم هو عدم قبولها مطلقاً و قيل بقبولها باطناً و عدم قبولها ظاهراً (4).

و إليه مال جملة من (المتأخرين) و حينئذ فتجري عليه الأحكام التي أوجبتها الردة من القتل و بينونة الزوجة و قسمة أمواله على ورثته و تصح عباداته فيما بينه و بين الله تعالى و تقبل منه لو اتفق ذلك قبل القتل و بعد التوبة و نقل (عن ابن الجنيد) قبولها باطناً و ظاهراً حجة المشهور ظواهر الأخبار.

مثل قول أبي جعفر (عليه السلام) في (حسنة محمّد بن مسلم) و قد سئل عن المرتد؟ فقال

[من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل الله على محمّد (صلى الله عليه و آله) بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسم ما ترك على ولده].

و قول أبي عبد الله (عليه السلام) في (موثقة عمار الساباطي)

[كل مسلم


(1) في نسخة م تبقى.

(2) في نسخة ع فيها. و يجوز الوجهان لأنّه عائد على الأماكن الأربعة.

(3) في رواية في كل حال كنت.

(4) صرح بذلك شيخنا الشهيد الثاني في المسالك في شرح الشرائع قال «و أما عدم قبولها مطلقا فالمشهور ذلك عملا بإطلاق الأخبار، و الحق قبولها فيما بينه و بين الله تعالى حذرا من التكليف بما لا يطاق» انتهى.

و حينئذ فما ذكره بعض مشايخنا المعاصرين من أن المشهور هو قبولها باطناً و عدم قبولها ظاهراً غفلة ظاهرة لا تحتاج إلى إبانة و توضيح.

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست