responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 14

أنه مع تعذر إيصال الماء إلى العضو يمسح على الجبيرة كقوله (عليه السلام) في رواية كليب الأسدي

[إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره].

(و صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج) مما يدل بظاهره على أنه يغسل ما حول الجبيرة خاصة و هي مطلقة ينبغي تقيدها بتلك الأخبار و ربما ظهر من (الصدوق (رحمه الله) التخيير بين المسح على الجبيرة و الاكتفاء بغسل ما حول.

هذا إذا كان الجبيرة في موضع الغسل أما إذا كانت فهي موضع المسح فإن لم تستوعب محل المسح مسح على ما بقي مما يتأدى به الفرض و إن استوعبت فإن أمكن نزعها و المسح على البشرة مع طهارتها أو إمكان تطهيرها وجب و إلا مسح على الجبيرة مع طهارتها (و مع عدم إمكان المسح) لنجاستها و عدم إمكان تطهيرها (فالمشهور وضع طاهر عليها و المسح عليه و لا بأس به) و إنّما نسبه إلى الشهرة لعدم وجود الدليل عليه من الأخبار و الوجه في نفي البأس عنه أنه لا يخلو من نوع احتياط (و لو كان القرح و الجرح خالياً من الجبيرة و تضرر بغسله غسل ما حوله) و عليه تدل جملة من الأخبار كقوله (عليه السلام) في (حسنة الحلبي) حيث سأله عن الجرح كيف يصنع به في غسله قال

[اغسل (1) ما حوله].

و المشهور مع ذلك وضع طاهر عليه و المسح عليه و لا بأس به إنّما نسبه إلى الشهرة لعدم الدليل في الأخبار و إنّما الموجود فيها ما ذكرناه من غسل ما حول الجرح و القرح و الوجه في نفي البأس ما تقدم.

(و السلس يضع ذكره في خريطة مملوءة بالقطن ثم يتوضأ و يجمع بين كل صلاتين بوضوء و يفرد الصبح بوضوء) وفاقاً (للمنتهى) و عليه تدل (صحيحة حرز) عن

(أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيساً و جعل فيه قطناً ثم علقه عليه و أدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر و العصر يؤخر الظهر و يعجل العصر بأذان و إقامتين و يؤخر المغرب و يعجل العشاء بأذان و إقامتين و يفعل ذلك في الصبح].

و المشهور وجوب الوضوء لكل صلاة و الروايات الواردة في المسألة لا دلالة لها على ذلك إذ غاية ما تدل عليه بعد الأمر بالوضع في الخريطة الوضوء و الصلاة بقول (2) مطلق و مقتضى القاعدة حمل إطلاق تلك الأخبار على (هذه الصحيحة) من قبيل حمل المطلق على المقيد.

(و المبطون يتوضأ و يصلي و متى فاجأه الحدث توضأ و بنى على الأظهر) هذا هو المشهور و عليه تدل موثقة (محمّد بن مسلم) عنه (3) (عليه السلام) قال

[صاحب البطن يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي]

(و صحيحته) المروية في (الفقيه) عنه (عليه السلام) قال

[صاحب البطن الغالب يتوضأ و يبني على صلاته]

و في المسألة أقوال أخر لا نعرف لها دليل.

الفصل الثاني في الغسل

و فيه مسائل:

المسألة الأولى (موجبات الغسل)

(أمران أحدهما:) إنزال المني يقظة أو نوماً من الرجل إجماعاً نصاً و فتوى و من المرأة إجماعاً في الثاني) أي في الفتوى فإنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في «وجوب» الغسل عليها بخروج المني يقظة أو نوماً (و على الأظهر في الأول) أي في النص فإن الروايات مختلفة في وجوبه عليها بالاحتلام و الروايات الدالة على عدم الوجوب صحيحة صريحة مستفيضة إلا أن الأظهر


(1) و في نسخة م [يغسل ما حوله] وفاقا إلى ما جاء في الوسائل في الباب 39 نواقض الوضوء و الفقيه مروي عن الجبائر.

(2) في نسخة م بقوله.

(3) في نسخة م موثقة محمد بن مسلم و في نسخة ع في «التهذيب».

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست