responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 119

و كلام هؤلاء المخالفين للقول المشهور و كذا أخبارهم التي استدل بها لهم و غاية ما يدل عليه الإتيان بها بعد انقضاء صلاة الإمام و هذا ليس من القضاء في شيء و إنّما هو داخل في مسألة استحباب الإتيان بها بعد تعذر الحضور مع الإمام.

بقي الكلام في رواية (أبي البختري) الدالة على كونها أربعاً و ضعفاً و كون راويها كذاباً مشهوراً يمنع من الالتفات إليها و العمل عليها و بالجملة فإنّه لا وجه للقول بالقضاء و لا دليل عليه بالكلية (إلا مع ثبوت الرؤية من الغد بعد الزوال على المختار) فإنّه يجب القضاء لما رواه (ثقة الإسلام في الكافي، و الصدوق في الفقيه في الصحيح عن محمّد بن قيس)

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: [إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً من الشهر الأول بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم و أخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم].

و مثله (مرفوعة محمّد بن أحمد).

و الظاهر أن ذلك مذهب (الكليني و الصدوق) كما يدل عليه عنوان الباب في كتابيهما بمضمون الخبرين و إيرادهما، و العجب من الأصحاب (رضوان الله عليهم) حيث صرحوا بنفي القضاء مطلقاً حتى أنّه في (المنتهى) نقل اتفاق الأصحاب على نفيه في هذه الصورة التي ذكرناها و مثله (الشهيد في الذكرى) و نقلوا عن (ابن الجنيد) القول بالقضاء من الغد و نقلوا فيه أخباراً عامية، و ردها (24) بذلك مع أن هذين الخبرين كما ترى من أصرح الأدلة على الصورة المذكورة.

المطلب الثالث: في صلاة الآيات

(يجب على كل مكلف لكسوف النيرين) أي القمر و الشمس اتفاقاً نصاً و فتوى (و الزلزلة و كل مخوف سماوي) على المشهور و يدل على الوجوب للزلزلة أخبار عديدة منها رواية (سليمان الديلمي) و على الوجوب لكل مخوف (صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم) قالا

قلنا لأبي جعفر (عليه السلام) (25) هذه الرياح و الظلم التي تكون هل يصلي لها؟ فقال: [كل أخاويف السماء من ظلة أو ريح أو فزغ فصل له صلاة الكسوف].

و نسبة الأخاويف إلى السماء إما باعتبار كون بعضها منها أو المراد بالسماء مطلق جهة العلو، أو المراد المنسوبة إلى خالق السماء فيجب بكل هذه الأسباب (صلاة ركعتين) يأتي في كل ركعة بخمس ركوعات فيكون الإتيان في الركعتين (بعشر ركوعات).

و كيفيتها (بأن يكبر) للإحرام (ثم يقرأ الحمد و سورة ثم يركع ثم يقوم) من ركوعه منتصباً (فيقرأ الحمد و سورة ثمّ يقنت ثمّ يركع و هكذا حتى يكمل خمس ركوعات ثم يرفع من الخامس ثم يسجد بعده سجدتين ثم يقوم للركعة الثانية و يفعل ما فعله كالأولى قانتاً على كل مزدوج استحباباً) كما ذكرنا و نقل عن (الصدوق (رحمه الله) أنّه لو لم يقنت إلا في الخامسة و العاشرة فهو جائز لورود الخبر و لم نقف على ما ذكره من الخبر إلا أنّه الثقة (الصدوق) فيما ينقله، و ذكر بعض الأصحاب أنّه يكفي القنوت على العاشر خاصة و لم نقف له على دليل، و لعل وجهه جعل هذه الصلاة ثنائية كالصبح و القنوت إنما هو في الركعة الثانية قبل الركوع الذي يسجد عنه.

(جاهرا بالقراءة مكبرا بعد الرفع من الركوع) و هذا من خصوصيات هذه الصلاة


(24) في نسخة ع ورودها.

(25) في نسخة م عن أبي عبد الله (عليه السلام).

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست