responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 103

إطلاق الأخبار بالأمر بالسجود، و الأظهر هو القول المشهور و يدل على التشهد فيهما (موثقة أبي بصير و رواية ابن مسكان و صحيحة علي بن يقطين) و غيرها و يدل على التسليم فيهما (صحيحة ابن سنان) و غيرها، و بذلك يعتمد إطلاق الأخبار و أما (موثقة عمار) فهي قاصرة عن معارضة تلك الأخبار مع ما في روايات (عمار) من الغرائب كما طعن به عليه (المحدث الكاشاني في الوافي) في غير موضع.

و مال (بعض أفاضل متأخري المتأخرين) إلى حمل (موثقة عمّار) على التقية قال: «لذهاب طائفة من العامة إلى مضمونها» و هو جيد.

(و ليس الإتيان بهما شرطاً في صحة الصلاة على الأشهر) الأظهر، لأن غاية ما يفهم من الأخبار الدالة على الأمر بهما هو وجوب الإتيان بهما فلو أخل بالإتيان بهما عمداً أثم لإخلاله بواجب.

و أما أنّه تبطل الصلاة بذلك، فلا دليل عليه خلافاً (للشيخ (رحمه الله) حيث ذهب في بعض أقواله إلى بطلان الصلاة بتركهما عمداً.

الباب الخامس في باقي الصلوات و فيه مطالب:

المطلب الأول في صلاة الجمعة

(تجب يوم الجمعة ساعة تزول الشمس) توقيت الجمعة بساعة الزوال و هو أحد الأقوال في المسألة بمعنى أنّه يبتدئ بها في أول الزوال إلى أن يفرغ منها و قيل إنّه إذا مضى مقدار الخطبة و ركعتي الصلاة فقد فاتت و لزم أداؤها ظهراً، و الظاهر أنّه يرجع إلى سابقه.

و المشهور امتداد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله و قيل بامتداد وقتها بامتداد وقت الظهر و لم نقف لما عدا الأول على دليل بل ظاهر أدلة القول يرفع ما عداه.

و منها (صحيحة زرارة) قال

سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: [إن من الأمور أموراً مضيقة و أموراً موسعة إلى أن قال: فإن صلاة الجمعة من الأمور المضيقة إنّما لها وقت واحد حين تزول]

(24). و في (صحيحة أخرى) له عنه (عليه السلام) قال

[وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس].

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

و وجوبها في هذا الوقت (على كل مكلف ذكر حر حاضر) ليس بمسافر (غير أعمى و لا شيخ كبير) و قيد بعضهم الشيخ الكبير بالبالغ حد العجز و بعض آخر بالبالغ ذلك أو المشقة الشديدة و هو تقيد للنص من غير دليل إلا أن يدعي أخذ ذلك في معنى الشيخوخة أو الكبر، و الظاهر أيضاً بعده و الأخبار بعضها بلفظ الشيخ خاصة و بعضها بلفظ الكبير و بعضها بهما معاً (و لا مريض) إطلاق النصوص يقتضي عدم الفرق في المريض و الأعمى بين ما يشق معه (25) الحضور أم لا، و اعتبر (شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) تعذر الحضور أو المشقة التي لا يحتمل مثلها عادة، و هو تقييد للنص من غير دليل إلا أنّه أحوط.

(و لا بعيد بأزيد من فرسخين) (26) فلو بعد بفرسخين خاصة وجب عليه الحضور على المشهور و لا خلاف فيما أعلم في شيء من هذه الشروط عدا (27) الأخير و على ذلك تدل جملة من النصوص أيضاً منها (صحيحة زرارة) و فيها و وضعها يعني الجمعة عن تسعة الصغير و الكبر و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين، و أما الأخير منها الذي هو عبارة عن البعد الموجب لسقوط السعي إليها، فالمشهور تحديده، بالأزيد من فرسخين.

و حينئذ فمن كان على رأس الفرسخين يجب عليه السعي و يدل على هذا القول (حسنة محمّد بن مسلم) و فيها

[تجب الجمعة على كل من كان فيها على فرسخين


(24) في نسخة م ساعة تزول الشمس.

(25) في نسخة م عليه.

(26) في نسخة م فرسخين خاصة.

(27) في نسخة م و ما عدا الأخير.

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست