responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح البداية في علم الدراية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 130

الحقل السادس عشر:

في الناسخِ والمنسوخِ[1]

فإنَّ من الأحاديث ما ينسخ بعضها بعضاً ، كالقرآن.

والأوّل: وهو الناسخ

ما ـ أي حديث ـ دلّ على رفع حكم شرعيٍّ سابق.

فالحديث المدلول عليه بـ: ما ، بمنزلة الجنس ؛ يشمل الناسخ وغيره ، ومع ذلك ، خرج به ناسخ القرآن.

والحكم المرفوع: شامل للوجوديّ والعدميّ.

وخرج بالشرعيّ ـ الذي هو صفة الحكم ـ : الشرع المبتدأ بالحديث ، فإنّه يرفع به الإباحة الأصليّة ، لكن لا يسمَّى شرعيَّاً.

وخرج بالسابق: الاستثناء ، والصفة ، والشّرط ، والغاية الواقعة في الحديث ؛ فإنَّها قد ترفَع حكماً شرعيّاً ، لكن ليس سابقاً.

والثاني: هو المنسوخ

ما رُفِع حكمه الشرعيّ ، بدليل شرعيٍّ متأخّر عنه[2].

وقيوده تعلم بالمقايسة على الأوّل.

وهذا فنّ صعب مهمّ[3] ؛ حتّى أدخل بعض أهل الحديث فيه ما ليس منه ؛ لخفاء معناه[4].


[1] الذي في النسخة الخطِّـيَّة المعتمدة (ورقة 29 ، لوحة أ ، سطر 6): (وسادس عشرها: الناسخ والمنسوخ) فقط ، بدون: (الحقل السادس عشر: في الناسخ والمنسوخ).

[2] ينظر: الخلاصة في أصول الحديث ، ص60.

[3] قال الزهريّ: (أعيا الفقهاء وأعجزهم ، أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه) . مقدِّمة ابن الصلاح ، ص405.

[4] الخُلاصة في أصول الحديث ، ص60.

نام کتاب : شرح البداية في علم الدراية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست