responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 152

يقطع[1] وإذا شهد عليه شاهدان قطع.

والعبد إذا ابق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق، لانه مرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام، فان ابى ان يرجع إلى مواليه، قطعت يده في (با) السرقه ثم يقتل والمرتد إدا سرق بمنزلته[2].

وإذا أكل الرجل من بستان بقيمة ربع دينار أو أكثر، لم يكن عليه قطع إذا لم يحمل منه شيئا.

وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض "[3] قال: ذلك إلى الامام، ان شاء قتل، وإن شاء صلب وإن شاء نفى، قال: النفى إلى أين؟ قال: من مصر إلى مصر غيره، فان عليا (عليه السلام) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.

باب شرب الخمر والغناء، وما يجب في ذلك من الحد والحكم اعلم ان الله تبارك[4] وتعالى حرم الخمر بعينها، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل شراب مسكر، ولعن بايعها[5] ومشتريها وآكل ثمنها وساقيها وشاربها، ولها خمسة اسامي: العصير وهو من الكرم، والنقيع وهو من الزبيب، والبتع[6] وهو من العسل، والمزر وهو من الحنطة، والنبيذ وهو من التمر.


[1] حكاه في المختلف هكذا: (والحر إذا اقر على نفسه عند الامام مرة واحدة بالسرقة قطع) ونسبه إلى مخالفة المشهور، واحتج له بما رواه الفضيل في الصحيح عن الصادق (عليه السلام)، قال: والجواب قال الشيخ: انه محمول على التقية.

[2] قال في المختلف: المشهور وجوب القطع على المرتد والعبد الابق بعموم الاية وما رواه من الاخبار، وحكى عن الشيخ ان عليه اجماع الصحابة.

[3] المائدة - 32.

[4] من هنا إلى قوله: (اياك ان تزوج شارب الخمر) موجود في الفقيه باختلاف يسير وتقديم وتأخير، وظاهره ان جميع ذلك من رسالة والده اليه وهو قريب من عبارة فقه الرضا (عليه السلام).

[5] في الفقيه (ولعن الخمر وغارسها وحارسها وحاملها والمحمولة اليه وبايعها الخ.

[6] البتع (كحبر) وكذلك المزر بتقديم الزاى على الراء، وفي الفقيه (والمزر هو من الشعير)، وهو هنا نسخة وموافق للخبر، ولكن في المستدرك نقلا عن المقنع (الحنطة).

(*)

نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست