responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 90

النظر الثاني: في المقاصد و عددها ستة:

الأول في تحقيق أفعال الصلاة، و فصوله ثلاثة

الفصل الأول في الواجبات و هي بحسب الاستقراء ثمانية

الأول: القيام

للقادر عليه، و هو ركن في الصلاة في الجملة، و المحقق منه ما كان في حال التحريمة، و ما هو متصل بالركوع، و أما باقي مراتبه فهو تابع لما هو مقارن له، فمنها ما هو شرط محضا كالقيام قبل النية، لتوقف صحتها عليه، و ما هو متردد بين الركن و الشرط و هو القيام في النية، و ما هو واجب ليس بركن و لا متصل به، و هو القيام الذي يسجد عقيبه، و ما هو مستحب كالقيام حالة القنوت، و ما هو واجب متصل بركن كالقيام في القراءة، و عند ركنيته المحضة تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا و سهوا و جهلا كما هي القاعدة في الأركان التي هي النية و تكبيرة الإحرام و الركوع و السجود، و قد عبرت الأخبار عن ركنيتها بالفرض.

و ليس الاستقبال من الأركان لأنه من قبيل الشروط، و كذا دخول الوقت.

و يجب فيه الاستقلال بنفسه فلو اعتمد مختارا و لو عند نهوضه له بطلت الصلاة، و ما دل على جوازه يحمل على عدم الاعتماد الحقيقي أو التقية، و يجوز للمضطر، و من تمكن منه في البعض وجب، فإن عجز عن الاعتماد و عن المشي جلس، فإن قدر على القيام و الاعتماد في بعض عاد الوجوب، و يجلس كيف شاء و الأفضل التربيع قائما، و هو كجلوس المرأة حالة التشهد أو التربيع العرفي، لأن التربيع له معان متعددة، لا التربيع المنهي عنه في الجلوس مطلقا، و يثني رجليه بأن يجلس فيما بينهما و ينحني على وجه تحاذي جبهته موضع سجوده راكعا، و التورّك متشهدا و مسلما.

و لو خالف المريض لقيامه بطء برئه أو زيادة مرضه أو وجود ضعف لا يحتمل عادة تركه حتما، فلو تكلّف القيام حينئذ بطلت صلاته، و كذلك مع سائر الأعذار

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست