responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 88

و الإقامة، و تقصير المسافر لهما أفراد فصولهما طاقا طاقا و تكميل الإقامة أفضل من إفرادها.

و يستحب الترتيل في الأذان، و الحدر في الإقامة، و الوقوف بالسكون على أواخر فصولهما و الجهر بهما، و الفصل بينهما بركعتين، و إن كانتا من النافلة قبل الفريضة كالظهرين و صلاة الغداة، أو سجدة أو جلسة أو تسبيحة، أو نفس و هو المراد بالسكتة في الصلوات كلها إلا المغرب فالاقتصار فيها على ما سوى الجلوس أحسن، و ليدع بينهما فإن الدعاء مستجاب.

و تستحب الحكاية للأذان لمن سمعه إن كان الأذان شرعيا حتى في الخلاء و الصلاة، و في الحالين هو بالخيار بين جعل الحيعلات على لفظها و بين إبدالها بالحوقلة، و يقطع لأجل حكايته الكلام و إن كان قرآنا و يدعو السامع أيضا عند الشهادتين بالمأثور.

و يستحب إتمام ما نقصه المؤذن فإن كنت تريد أن تصلي به تعيّن إتمامه و مثله الإقامة، و يجزي المريض افراده، و وقت القيام للصلاة عند قد قامت الصلاة.

و يستحب رفع الصوت بالأذان في المنزل لنفي العلل و لطلب الولد، و للمريض بعد إدخال رأسه في قميصه مضيفا للأذان و الإقامة، و في إذن المولود اليمنى و الإقامة في اليسرى، و إذا تغولت بك الغول، و هو كناية عن اشتداد الأمر، و من ساء خلقه يؤذن في أذنه و لو بتركه اللحم.

البحث الرابع: في الأحكام و الفروع المترتبة عليهما

فمنها ترك الإعراب و إظهار الحركات أواخر الفصول، لأنها موقوفة و مجزومة، فلو أظهرها لم يخل بالأذان و إنما ترك الأفضل و ليس من اللحن في شيء، لثبوت ذلك في بعض اللغات، و هذا بخلاف ما لو أخلّ بالترتيب فإنّه يوجب الإعادة، و لو نام خلالهما أو أغمي عليه ثم زال لم يبطل ما سبق فيجوز له البناء على ما مضى إلا مع الخروج عن الموالاة فيستأنف، و مع ذلك فالاستيناف مستحب في الصورة الأولى و هو ما يجوز معها البناء، و لو ارتد في أثنائه فموضع خلاف، و الأشهر أنه كالإغماء و الأحوط الاستئناف، و لو ارتد بعد الأذان أجزأ و أقام غيره.

و إذا لم يوجد من يتطوّع به أعطي من بيت المال على سبيل الرزق، و لا يجوز الاستئجار، و كذا لا يجوز مع وجود متطوع و الارتزاق من بيت المال، و إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلّي تلك الصلاة في ذلك المسجد.

و يجوز له الأذان و الإقامة في ما بينه و بين نفسه إذا كانت الصلاة خلف المخالف،

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست