نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 81
و الماء و الثلج، و أرض الخسف و العذاب، أو كان في القبلة مصحف أو كتاب مفتوحان و لا بأس بالكتابة و النقوش في جدار الكعبة، و يغتفر لذلك عند قراءته من المصحف إما لحاجة أو صلاة نفل، أو إلى نار و إن كانت في مجمرة أو قنديل معلّق، أو إلى إنسان مواجه، أو إلى سيف أو سلاح إلا في الحرب أو إلى حديد، أو تماثيل ما لم يغطها، و كذا إلى جانبيه، و تتأكد الكراهة في النار و التماثيل حيث يكون المصلّي من أولاد عبدة النار أو عبدة الأصنام، أو إلى بيوت النيران، أو إلى حائط ينز من بالوعة بول أو من القذر، و لا تكره في ساباط على الجادّة أو على الماء.
و يستحب أن يتخذ المصلي سترة يجعلها بين يديه حائطا أو عنزة أو رجلا أو حجرا أو سهما أو كومة تراب أو خطا في الأرض، و لا فرق في ذلك بين مكة و غيرها، و يستحب الدنو منها بمربض عنز أقله إلى مربض فرس أكثره.
و يجوز الاستتار بحيوان ما لم يكن حمارا لكراهة استقباله بل يجعل بينه و بينه سترة من قصب أو غيره، و الإمام سترة للمصلين خلفه فيستغنى بسترته عن سترة الباقين.
و يستحب دفع المار في غير المسلوك إذا كانت له مندوحة فيدفع ما لم يؤد إلى الكثرة.
و لا يقطع الصلاة مرور المرأة و الكلب الأسود أو الحمار، و النهي غير ثابت، و على تقدير ثبوته فنهي كراهة، نعم يكره المرور بينه و بين السترة من المذكورات و غيرها، و السترة غير واجبة بالأصالة و لو استعملها من النجس و المغصوب تأدّت السنة و إن حرم فعله.
البحث الثالث: في ما يصح السجود عليه
و الأصل أن لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت، إلا المأكول و الملبوس عادة، و ما خرج عن اسم الأرض بالاستحالة منها كالمعادن، و المأكول و الملبوس عادة لا يصح السجود عليه إلا عند الضرورة أو التقيّة، نعم يجوز السجود على القطن و الكتّان قبل غزلهما على كراهة، و بعد الغزل لا يجوز و إن لم ينسجا.
و لا يحل السجود على الحنطة و الشعير قبل نزع القشر الأعلى منهما، و لا كراهة في السجود على المروحة و السواك و العود عند استقرار الجبهة عليها و إذا خلت من التماثيل، و لا يجوز على الرمل المنهال، و الوحل، و لا على الماء، و لا على الثلج الجامد.
و لو اضطر أومأ، نعم يجوز على القرطاس و إن اتخذ من الحرير، و إن كانت
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 81