responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 79

السماء أو البساط، و سواء نهى المالك عن الصلاة فيه أم لا، و سواء كان مما تصح الصلاة فيه بشاهد الحال كالصحاري أم لا.

و لو جهل الغصب أو كان محبوسا فيه و ضاق الوقت صلّى فيه و هو آخذ بالخروج أو أذن له المالك و لو كان المأذون له الغاصب، و إن أذن مطلقا صلّى فيه غير الغاصب، و إذا نسي فالأحوط الإعادة.

و لو أذن في الصلاة ثم رجع في إذنه بعد تلبّسه صحّت و إن اتسع الوقت، و قبل التلبّس مع ضيق الوقت يصلّي ماشيا مؤميا لركوعه و سجوده، و يحافظ على الاستقبال مهما أمكن، و لا يفعل حراما بخروجه أو مع الإذن في الكون.

أما لو كان السقف أو الجدار مغصوبين صحّت الصلاة مع الانفكاك عنهما لخروجهما عن المكان بمعنييه عند عدم اللصوق، و يكفي في المنع ثبوت غصبه بإخبار ذي اليد.

و لو أذن بالكون فصلّى ثم رجع بعده فلا أثر له، و في الأثناء الأقوى الإتمام، و لو علم هنا بالقرائن كراهية المالك للصلاة كمنزل الكافر، أو استلزم الاطلاع على عورة لصاحب المنزل بطلت الصلاة.

و لا تجوز الصلاة في المكان النجس إذا تعدّت النجاسة إلى بدن المصلّي أو ثيابه أو مصحوبه مما لا يعفى عن نجاسته، و لو لم تتعد صحت حيث يكون موضع الجبهة طاهرا.

و لو فرش على النجس طاهرا صحت الصلاة حتى عند مشترطي الطهارة في جميع المكان، و كذا لو اتصل به حبل معه نجاسة تتحرّك بحركته، و لو نجس طرف ثوبه أو عمامته و هما ملقيّان على الأرض فالأحوط المنع.

و يعتبر في صلاة المرأة بحذاء الرجل أو أمامه وجود الحائل و إن كانت محرمة، أو بعد عشرة أذرع في الثاني، و يكفي في الأول قدر موضع الرجل أو الذراع إلى عشرة أذرع و هي أكملها و ليست بمتعينة عند المحاذاة، و لا فرق بين المحرم و الأجنبية و المقتدية و المنفردة.

و لا بطلان بالصلاة الفاسدة من أيهما كان و لا بمرورها بين يديه و لا بجلوسها أمامه و لا بنومها أو صلاتها خلفه، و الظلام غير حائل، و كذا فقد البصر و كذا تغميض العين من المبصر.

و الأفضل إذا أراد الصلاة تقديم الرجل فيهما إذا لم يتسع المكان لمسوّغ الاجتماع، و لو ضاق الوقت فلا منع.

و لو أوقعت الصلاة بعد انعقاد صلاة الرجل أو بالعكس فالمتأخرة هي الباطلة،

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست