نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 77
الساتر أن يضع يده على القبل، و لا يخرجه عن حكم العاري لأن ستر البدن بعضه ببعض لا يعد سترا و إن لزمه ذلك و وجب عليه.
البحث الرابع: في الأحكام المتعلقة بالستر الواجب
لو تعمّد كشف العورة أو بعضها بطلت صلاته، و الناسي يحتاط بالإعادة و إن لم يأثم، و لو انكشفت في الأثناء بغير قصد و لما يعلم إلى أن فرغ صحت صلاته، و متى علم استتر و إن أخلّ بطلت، و يستحب الاجتماع و التضمم للعاري حالة قيامه و جلوسه، و يجب إخفاء العورة حيث أمكن.
و تستحب الجماعة للعراة، و لأفضل أنهم يصلون جلوسا مؤمين إلا أن يكونوا في ظلمة أو فاقدي البصر و يأمنون المطلع فيقومون و يبرز الإمام عنهم جالسا متقدما عليهم بركبتيه ندبا، و روي في غير المشهور أن الإمام يومي جالسا و المأمومون يركعون و يسجدون خلفه على الأرض فيصلّون خلفه، و ليكونوا في صف واحد، و الجمع بالتخيير حسن و إن كان الأول أفضل.
و لا فرق بين الرجال و النساء، و لو اجتمعوا فلتتأخّر النساء خلف الرجال لتحريم المحاذاة، و يجوز للرجال الصفوف إذا لم يتمكنوا من المحاذاة فيومئ الجميع و على الرواية الأخرى يؤمون إلا الصف الأخير فإنهم يركعون و يسجدون.
و الثوب مع العراة يستأثر به صاحبه فلو أعاره و صلّى عاريا بطلت صلاته، و أما صلاة المستعير مع ضيق الوقت فباطلة، و مع السعة صحيحة، و لو جهل الحكم فلجهله معذور.
و لو صلّى فيه مالكه استحب له إعارته بعد صلاته فيه، و يخص به النساء أولا، ثم القاضي العدل ليؤم به، و مع صلوح المالك للإمامة يؤمهم فيه، و مع عدم صلوحه لها يصلي منفردا لأن ائتمام القائم بالقاعد ممتنع، و لو اتسع الوقت تناوبوا عليه، و يستحب للعاري و لو كان متزرا وضع شيء على كتفيه و لو خيطا أو سيرا.
و لو صلّى العاري بغير إيماء فصلاته باطلة، و إن نسي أو جهل لفوات الركن بدونه، و لو عدل إلى الركوع و السجود فمع تعمده و لو جهلا تبطل صلاته، و مع النسيان يمكن توجه الصحة اليه، و الإعادة له أحوط.
و لو سترت المرأة فرجها دون باقي بدنها فصلاتها كالرجل من غير إيماء، و عند ستر البعض من العورة يجب و الإيماء بحاله.
و لو خص الساتر المنحصر في ستر أحدهما بالدبر عمدا فالبطلان، و يعذر الجاهل هنا لخفاء الحكم، و الناسي لرفع القلم، و ربما رجح الدبر لتمامية الركوع
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 77