responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 75

الغاصب لأنه غير داخل في الإذن كما هو الظاهر.

و لا تجوز في الثوب النجس الغير المعفو عنه، و قد تقدّم حكمه مفصلا إلا لضرورة البرد أو لانحصار الساتر فيه و لم يمكن تطهيره، و في نعل خف ساتر لظاهر القدم بغير ساق على الأحوط كما هو الأشهر، و لو نسي أو جهل فالمعذرة قريبة، و الاحتياط مما لا يخفى و لو كان جاهل الحكم لتحقق الخلاف فيه.

و لو علم به في الأثناء أو بالحرير أو بالمغصوب أو غير المأكول ألقاه و أتم الصلاة في غيره، فإن تعذّر استبداله إلا بما ينافي الصلاة فسدت صلاته مع سعة الوقت و إلا صلّى عاريا.

و الميتة كالنجس في جميع أحكامه.

و تجوز الصلاة في جميع فضلات مأكول اللحم، و جلده و شعره و وبره و كل شيء منه ما خلا منيه و دمه، و إذا أخذ شعره جزءا صلّى فيه من غير غسل و إن قلع غسل.

و لا فرق في الخز بين وبره و جلده، و ذكاته كذكاة السمك، و هو إخراجه من الماء حيّا و موته خارج الماء، و لو غش بوبر الأرانب و الثعالب بطلت الصلاة فيه إلا لتقيّة و إن كان الخز أغلب، و لو مزج بالإبريسم جاز.

البحث الثاني: فيما تستحب فيه الصلاة من اللبس و ما تكره

فيستحب في الثياب البيض من القطن، و العمامة ذات الحنك، و في السراويل لأن الصلاة فيها الركعة بأربع ركعات، و بغير الحنك مكروهة بل قد حرمها البعض للنهي عن الصلاة فيها بدونه.

و تستحب في الرداء و يتأكد للإمام، و أن يكون اللباس ساترا لجميع جسده و أن تكون متعددة فإنها تصلي معه، و للمرأة و الخنثى المشكل ثلاثة أثواب درع و خمار و إزار، و للرجل النعل العربي، و يكره في النعل السندي، و يمكن استحباب النعل للمرأة لأنه أفضل موضع للقدمين.

و يكره في الرقيق العرفي الساتر، و لو حكى الحجم أو البشرة لم يجز، و في الثوب الذي تحت وبر الأرانب و الثعالب أو فوقه، و ما دلّ على التحريم منزل على تغليظ الكراهة.

و في الثياب السود، حتى القلنسوة، عدا العمامة، و الكساء، و الخف، و في المزعفر، و المعصفر، و الأحمر المعندم للرجل، و يمكن التعميم للنساء لإطلاق أدلتها، و في ثوب المتهم و المتهمة بالنجاسة أو بالغصب، و أن يتزر فوق القميص بخلاف

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست