responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 68

لجاعل الجدي على منكبه الأيمن، فإذا مضى قدر أدائها دخل وقت العصر، ثم يشترك الوقتان إلى أن يبقى قبل الغروب قدر العصر تامّة أو مقصورة فتختص به ثم يدخل وقت المغرب و ستجيء علامته، و تختص بقدر أدائها ثم تشترك مع العشاء إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل قدر العشاء فتختص به.

و يعلم الغروب بذهاب الحمرة المشرقية، لا بمجرد استتار القرص فإنه غير مجز إلا في حال التقية، و لا يتوقف على ظهور ثلاثة أنجم و لا على ظهور نجمين.

و أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى طلوع الشمس و هو بروز قرصها من الأفق.

هذا وقت الإجزاء، و أمّا وقت الاختيار و الفضيلة فالظاهر بصيرورة الظل مثل الشخص و قامته زيادة على ما زالت عليه الشمس، و للعصر مثلا قامة الشخص، و للمغرب غيبوبة الشفق المغربي، و للعشاء ثلث الليل، و للصبح طلوع الحمرة، و أهل الأعذار يدركون الفضيلة و إن أخروا و غيرهم يدرك الأدنى.

و تدخل نافلة الظهر بدخول الظهر و تنتهي بالقدمين الزائدين على مقدار الزوال، و نافلة العصر بدخول العصر إلى أربعة عبارة عن الذراعين المعبّر بهما في الأخبار، و ليس وقت النافلة تابعا لاختياري الفريضة.

و نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى ذهاب الحمرة المغربية و هو الشفق المغربي المعروف، و الوتيرة تمتد بوقت العشاء، و يختم بها النوافل استحبابا.

و الليلية من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر، و كلما قربت منه كان أفضل، و ركعتان للفجر بعد الفراغ من الوتر إلى طلوع الفجر الصادق، و تأخيرها إلى الفجر الأول أفضل، و منتهى وقتها ما ذكرناه لا ظهور الحمرة المشرقية، و كلما دلّ عليها من الأخبار فهو تقيّة.

و يكره ابتداء النوافل و هي غير الراتبة و ذات السبب عند طلوع الشمس و غروبها، و قيامها في دائرة نصف النهار إلى الزوال، و يستثنى من ذلك يوم الجمعة في نافلتها، و بعد صلاة الصبح و العصر، و لا فرق بين سائر البلدان و بين مكة.

و ليس إعادة المصلي منفردا إذا وجد جماعة من النوافل المبتدأة بل هي كذات السبب فلا تكره في هذه الأوقات الخمسة.

البحث الثاني: في الأحكام و الفروع المتفرعة على أحكام المواقيت:

فتجب الصلاة لأول الوقت وجوبا موسعا فمؤخرها لظن البقاء غير مأثوم و إن لم يحصل الفضل، و إن مات فإن العزم يقوم مقام العمل إلى أن يضيق أو يحصل ظنّ

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست