نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 580
الأولى، و لو تلف في موضع ضمان المشتري فهو منهما.
و لو أراد الشركة بأقل من النصف أو أكثر أتبع أيضا، فلو تنازعا في القدر، فإن كان في الإرادة حلف الآمر، و إن كان في نيّة الوكيل، حلف الوكيل إن نقص عمّا يدعيه الموكّل: انه اشترى له الثلث، فقال: النصف احتمل ذلك منه لأنه أعرف بما فعله [1]، و تقديم الموكل محتمل أيضا لأن الوكيل يدعي زيادة الأصل عدمها و حكم الحيوان حكم غيره.
السابعة: لو اشترى أمة فشرط أن الربح له و لا خسران عليه،
فقبل البائع ذلك، فالمشهور بين الأصحاب فساد ذلك البيع، لفساد ذلك الشرط، و في الأخبار الصحيحة ما يدل على صحة هذا الشرط و البيع معا و إن نافي أصل الشركة، و استوجهه جماعة منهم الشهيد الأول، و هو الذي عليه المعوّل.
ففي صحيح رفاعة، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل شارك في جارية له، و قال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، و إن كان وضيعة فليس عليك شيء؟ فقال: لا أدري بهذا بأسا، إذا طابت نفس صاحب الجارية.
و مثله خبر أبي الربيع الشامي- و صلى اللّٰه على محمد و آله الطيبين الطاهرين و السّلام على من اتبع الهدى.
و قد تمّ بحمد اللّٰه و حسن توفيقه طباعة ما عثر عليه من كتاب سداد العباد، و به يتم الكتاب، بعد بذل الجهد في تصحيحه و ضبطه قدر المستطاع، فجاء و لله الحمد كما نأمل إلّا ما زاغ عنه البصر و من اللّٰه سبحانه نرجو عظيم الأجر و جزيل الثواب، كما نأمل من إخواننا المؤمنين أن لا ينسونا من دعواتهم الصّالحة في مظان الإجابة.
[1] حاصل العبارة أن الموكل إذا ادّعى أن الوكيل قد اشترى له الثلث فقال الوكيل:
(بل اشتريت لك النصف) فيحتمل تقديم قول الموكل لأنّه أعرف بنيته، و يحتمل تقديم قول الموكل لأنّ الوكيل يدعي زيادة و الأصل عدمها.
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 580