نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 578
و في صحيح عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): [كان علي بن أبي طالب (عليه السلام)] يقول: الناس كلّهم أحرار إلا من أقرّ على نفسه بالعبودية و هو مدرك.
و كذا يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب، و إن كان كلّه للإمام (عليه السلام)، و ما يسرق منهم و لو خصيّا.
ففي صحيحة رفاعة، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن الرّوم يغيرون على الصقالبة، فيسرقون أولادهم من الجواري و الغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم، ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم، و نحن نعلم أنّهم قد سرقوا، و إنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم، إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام.
و في موثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) في شراء الرّوميات؟
فقال: اشترهن و بعهن.
و في خبر زكريا بن آدم عن الرضا (عليه السلام): قال: سألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض، و يغير المسلمون عليهم بلا إمام، أ يحلّ شراؤهم؟ قال: إذا أقرّوا لهم بالعبودية فلا بأس بشرائهم.
و هل يشترط اشتراء من ينعتق على الكافر و المسلم من العمودين و الأرحام من النساء من باب الاستنقاد الشراء الحقيقي، و إن تخلف المسببات و اللوازم؟ قولان، الأقوى الثاني، و لا يلزم تخلف هذه الأشياء بالنص.
الرابعة: يملك الرّجل كلّ بعيد و قريب سوى أحد عشر:
الأب، و الأم، و الجد، و الجدة لهما، و إن علو، و الولد الذكر و الأنثى، و ولد الولد و إن نزل، و الأخت، و العمّة، و الخالة، و إن علتا، و بنت الأخت، و بنت الأخ، و إن نزلتا، فإن ملك أحد هؤلاء و لو بعضا عتق عليه إذا كان المالك بالغا بالإتفاق، و في الصغير خلاف، الأقوى هو الانعتاق به.
و النصوص بهذه الأحكام مستفيضة: منها صحيحة أبي بصير و أبي العباس و عبيد بن زرارة، كلّهم عن الصادق (عليه السلام)، قال: إذا ملك الرّجل والديه، أو أخته، أو عمته، أو خالته، أو بنت أخيه، أو بنت أخته، و ذكر أهل هذه الآية من النساء، عتقوا جميعا و يملك عمه و ابن أخيه و ابن أخته و الخال، الحديث و قال: يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا، و لا يملك من النساء ذات رحم محرّم.
و في موثقة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) نحوه.
و الأخبار بهذا كثيرة جدا، سنذكر بعضها في العتق.
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 578