responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 569

و في صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: لا بأس ببيع السيف المحلّى بالفضة نسيئا، إذا نقّد ثمن فضّته، و إلا فاجعل ثمنه طعاما و لينسه إن شاء.

و أما ما في خبر منصور الصيقل، عن الصادق (عليه السلام)، قال: قلت له: السيف أشتريه و فيه الفضة تكون الفضة أكثر أو أقل، قال: لا بأس به، فمحمول على وجود ضميمة مع الثمن، إذا كانت الفضة أكثر، أو على كون الشراء بغير الفضة.

فتبيّن لك بهذه الأخبار أن بيع النقدين بمماثلة يشتمل على الصرف و الربا معا، فلا بد من التخلّص من الأمرين المفسدين البيع بالتقابض في المجلس، و بما يقوم مقاصة من الأمور المتقدمة، و بوضع شيء مع الأقل من جنسه ليسلم من الربا.

و هاهنا مسائل:

الأولى: قال في المبسوط: لو تخايرا في بيع الصّرف

قبل التقابض بطل، و منعه الفاضل إذا لم يتخيّر الفسخ، و هو قوي.

الثانية: لو باع أحدهما ما قبضه غير صاحبه قبل التفرّق،

فالوجه الجواز، وفاقا للعلامة، و منعه الشيخ، لأنه يمنع الآخر خياره، و ردّ بأنا نقول أن الخيار باق.

الثالثة: لو قبض زيادة عن ماله

بقي الزائدة عنده أمانة، سواء كان غلطا أو عمدا، وفاقا للشّيخ، و له شراء معين أو موصوف به و شراء نقد من جنسه أو غيره به مع القبض في المجلس، و لو كانت تلك الزيادة باختلاف الموازين أو الأوزان المعتادة، فهي حلال له.

الرابعة: لو اشترى منه بنصف دينار،

حمل على الشقّ دون الإشاعة، إلّا مع شرط غيره أو اقتضاء العرف ذلك، و لو اشترى مبيعا آخر بنصف، فعليه شقّان، فإن بذلك له دينارا صحيحا أجزأه و زاده خيرا.

و لو اشترط في هذا العقد الثاني إعطاء الصحيح عنهما لم يجز عند الشيخ، لزم العقد الأول أم لا، أما إذا لزم، فلأن الزيادة تلحق بالأول، و هو زيادة صفة منفردة عن العين، فتكون صفة مجهولة، فيفسد العقدان، و أمّا إذا لم يلزم فالفساد في الثاني، لأنه ألحق بالأول زيادة غير ممكنة و هي تقتضي جهالة الثمن الثاني.

و الحقّ الجواز، وفاقا للعلامة، لأن الزيادة في الحقيقة إنما هي في ثمن الثاني، و هي صفة مضافة إلى العين فلا تكون مجهولة بل منع الفاضل جهالة الزيادة، لأن كون

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست