responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 565

الفصل التاسع في الصرف

و هو بيع الأثمان، أعني الذهب و الفضة بمثلها، سواء كانا مسكوكين بسكة المعاملة أم لا.

و يجب فيه التقابض قبل التفرّق فيبطل بدونه، و لو قبضا بعضا صحّ فيه و في ما قابله.

و لو فارقا المجلس مصطحبين حتى تقابضا جاز، و لو اقترضه بعد قبضه ثم أقبضه ثم اقترضه جاز و إن كان حيلة، و لو وكّل أحدهما أو كلاهما في القبض اشترط القبض قبل التفرّق، و لو كان وكيلا في العقد سقط اعتبار الموكل.

و لو اشترى المودع الوديعة اشترط قبض ثمنها في المجلس، فلو ظهر تلفها بطل العقد.

و لو اشترى منه أحد النقدين بالآخر و لما يقبضه ثم اشترى به نقدا آخر بطل الشراء الثاني، و لو تفرّقا بطل الأول، و مع قبض الأول يصح عقد الثاني إن لم يتفرّقا أو يتخايرا إلّا أن نفس العقد يبطل خيار المجلس، و قال الحلي: إن كان النقد المبتاع أولا معيّنا صحّ الثاني حيث يتقابضان في المجلس، و إن كان في الذمّة بطل الثاني لأنه من بيع الكالي بالكالي.

و لو اقتضى عن النقد آخر كان صرفا بعينه، فيشترط فيه القبض للعوض في المجلس، فلا يضرّ كون المقتضى عنه مؤجلا، لأن تراضيهما يسقط الأجل.

و يشترط لفظ البيع، فلو قبض ثمنه بغير بيع لم يكن صرفا، و ضمن كما في المبسوط، فلا يصح التقاص عندهن و جوّز التبارؤ.

و يدلّ على هذه الأحكام من الأخبار- بعد الإجماع المدعى من غير الصدوق- صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير، فيزنها و ينقدها و يحسب ثمنها كم هو دينارا، ثم يقول: أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير، فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير، فقلت: إنما هم في دار واحدة، و أمكنتهم قريبة بعضها من بعض، و هذا يشق عليهم، فقال: إذا فرغ من وزنها و انتقادها، فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه، و يدفع إليه الورق، و يقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست