responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 563

الخامسة: قد أثبت الشارع وجوها مخلّصة من الربا،

و إن كان المقصود منها الفرار منه فيجب العمل بها في مواضعها.

فمنها بيع كلّ من العوضين بثمن، و التقاص بعد ذلك.

و بالقرض كذلك.

و بالبيع بالمساوي و هبة الزائد من غير شرط.

و بالضميمة كمدّ عجوة و درهم بمدّين، أو درهمين، أو بمدّ و درهمين، أو بمد و درهم أو بمدين و درهم، و الظاهر أنه لا يشترط فيهما قصد المخالفة، و كذا الوضم غير ربوي.

و لا يشترط في الضميمة كونها ذات وقع، فلو ضمّ دينارا إلى ألف درهم ثمنا لألفي درهم جاز، كما تضمنه جملة من الصحاح، ففي خبر الحسن بن صدقة عن الرّضا (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك إني أدخل المعادن و أبيع الجوهر بترابه بالدنانير و الدراهم؟ قال: لا بأس به، قلت: و أنا أصرف الدراهم بالدراهم و أصيّر الغلة وضحا و أصيّر الوضح غلّة؟ قال: إذا كان فيها ذهب فلا بأس، قال: فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي، فقال لي: كذا قال لي أبوه، ثم قال لي: الدنانير أين تكون؟ قلت: لا أدري، قال: عمّار: قال لي أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) تكون مع الذي ينقص.

و خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن الدّراهم و عن فضل ما بينهما، فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.

و في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألته عن الصرف، فقلت له:

الرفقة ربما عجّلت فخرجت فلم نقدر على الدّمشقية و البصرية، و إنما يجوز بنيسابور الدّمشقية و البصرية، فقال: و ما الرفقة؟ فقلت: القوم يترافقون و يجتمعون للخروج، فإذا عجلوا فربّما لم يقدروا على الدمشقية و البصرية، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا و خمسين منها بألف من الدّمشقية و البصرية، فقال: لا خير في هذا أ فلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها؟ فقلت له: أشتري له ألف درهم و دينارا بألفي درهم؟ فقال: لا بأس بذلك: إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني، فكان يقول: هذا، فيقولون: إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، و لو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، و كان يقول لهم: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال.

و مثله صحيحاه الآخران.

و في حسنته أو صحيحته، عن الصادق (عليه السلام)، قال: كان محمّد بن المنكدر يقول لأبي (عليه السلام) يا أبا جعفر رحمك اللّٰه، و اللّٰه إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا و الصرف بثمانية

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست