نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 552
و كذلك في بيع النسيئة، فله من الأجل في الثمن مثل ماله.
الثانية: إن التولية لما كانت من البيوع الصحيحة شرعا لحقها جميع أحكامه
من الشفعة.
و التقابض في المجلس إن كان صرفا.
و لا يشترط ذكر الثمن بل العلم به، و يلزمه حينئذ مثل الثمن الأول جنسا و وصفا و قدرا.
الثالثة: لو باعه تولية فحطّ البائع الأول عنه البعض
فله الجميع، و لو كان الحطّ قبل التولية فله الباقي إن كان بما أدّى، و لو حطّ الجميع قبل التولية لم تصحّ التولية إن كان بما أدّى أو بما قام به، لأنه لم يؤد شيئا و لم يتقوم بشيء.
الرابعة: في حقيقة الشركة،
و هو أن يجعل له فيه نصيبا برأس ماله، فهو بيع أيضا، و الأخبار دالة عليه، كما جاءت في التشريك في السلعة لأجل حصول الفائدة.
ففي صحيحة هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يشارك في السلعة؟ قال: إن ربح فله، و إن وضع فعليه.
و صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الدابة و ليس عنده نقدها فأتى رجل من أصحابه فقال: يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة و الربح بيني و بينك فنقد عنه، فنفقت الدابة، قال: ثمنها عليهما، لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما.
و في صحيحه الآخر عنه (عليه السلام) أيضا، في الرّجل يأتي الرجل فيقول له: انقد عنّي في سلعة فتموت أو يصيبها شيء؟ قال: له الربح، و عليه الوضيعة.
و الأخبار بهذا المضمون كثيرة جدا، و فيها دلالة على أن عقد بيع الشركة يتأدّى بمثل هذه العبارات الدالّة عليه باللزوم مثل قوله: (انقد عني في سلعة كذا و لك الربح) فعلى هذا لو أتى بلفظ التشريك كان كافيا، فيقول: (شركتك في هذا المتاع نصفه بنصف ثمنه).
الخامسة: قد يتفق في بيع واحد المرابحة و قسيماها،
كما لو اشترى ثلاثة أبواب بالسويّة، لكن ثمن إحداها عشرون، و الآخر خمسة عشر، و الآخر عشرة، ثم باعوها بعد الإخبار بثمن الجميع بخمسة و أربعين، فهو مواضعة بالنسبة إلى الأوّل، و تولية بالنسبة
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 552