نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 550
سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها، أ يصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال: لا بأس.
و روى ابن راشد عن الصّادق (عليه السلام) فيمن اشترى جواري و جعل للبيع نصف ربحها بعد تقويمها أنه يجوز وطئها فإن أحبل المالك أحدها سقط حق البيع لكونها أم ولد.
و متى ظهر كذب المخبر بالثمن أو بالأجل تخيّر المشتري في المشهور، سواء كان في جنس الثمن، أو قدره، أو وصفه، و لم نقف في الأخبار على دليل يعتدّ به في هذا الخيار بل ظاهر الشرطية فساد البيع لو ظهر الكذب.
و لو ادعى البائع الغلط في الإخبار لم تسمع تلك الدعوى، حيث لا بيّنة إلّا أن يصدّقه المشتري، و له إحلافه على عدم العلم، نعم لو ادعى أن وكيله اشتراه و أقام بيّنة بذلك سمع، و تردّد فيه الشيخ، و لا مستند لكلّ من القولين.
و هل يسقط بالتلف عند ظهور الكذب فيه؟ قولان، الأقوى عدم السقوط، و لا خيار له لو علم بكذبه ابتداء، و لا تقبل بيّنة البائع لو ادّعى كثرة الثمن، و له الإحلاف إن ادّعى العلم، و لو صدّقه المشتري تخيّر في الفسخ و الإمضاء.
الرابعة:
لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة، جاز أن يخبر بعشرة، و لا يجب حطّ الربح.
و لو اشترى اثنان ثوبا بعشرين، ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر، جاز أن يخبر بأحد و عشرين، و لا يضر كون العقد الأول انّما وقع على المجموع و أحد النّصفين إنما كان حصّته عشرة من الثمن بالتقسيط لأن تعدّد المشتري يقتضي تعدّد الصفقة، فهو في قوة عقدين.
و لو اشترى جماعة أمتعة، فلكلّ واحد الإخبار برأس المال بالإضافة إلى ماله من المبيع، و لو اشترى أحدهما نصفه بعشرة و الآخر بعشرين ثم باعاه صفقة مرابحة فالثمن بينهما نصفان.
المطلب الخامس: في بيع المواضعة
و هي مأخوذة من الوضع، و فيه مسائل:
الأولى: في حقيقته،
و هو أن بيعه بنقيصة من رأس المال بعد الإخبار به، فيقول: (بعتك به و وضيعته كذا و كذا)، و يكره لو نسبها إلى رأس المال، كأن قال: (و وضيعته درهم
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 550