responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 543

محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلّا رأس ماله لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ.

و تلك المحامل المتقدمة محتملة لها، و كذا في كل خبر ورد بهذا المعنى.

و يجوز أن يولّيه استيفاء حقه و يدفع له من الدّراهم ما ينهض به فيكون من باب التوكيل على كراهة.

ففي صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حلّ طعامي عليه بعث لي بدراهم، فقال: اشتر لنفسك طعاما و استوف حقك، قال: أرى أن تولّي ذلك غيرك و تقوم معه حتى تقبض الذي لك، و لا تتولّ أنت شراءه، .. و ساق الحديث إلى أن قال: و سألته عن الرّجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر، فيبعث إليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه و استوف منه الذي لك؟

قال: لا بأس إذا ائتمنه.

و لعل ذلك التنزه عن خوف التهمة، و يرشد إليه السؤال الأخير، حيث علّقة في الجواب على الائتمان.

و في صحيح علي بن جعفر كما في كتاب المسائل، و خبره كما في قرب الإسناد، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل، و البيع عند صاحبه، فأتاه البائع فقال له: بعني الذي اشتريت منّي، و حطّ عني كذا و كذا و أقاصّك بمالي عليك، أ يحلّ ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.

(المسألة الثالثة) في اللّواحق و الأحكام

المتعلّقة بما مضى من الشرائط، و لا تكفي مشاهدة الثمن الذي شأنه الاعتبار خلافا للمرتضى، و توقّف العلامة في الاكتفاء بها في المذروع، و قطع الشيخ بإشتراط ذرعه، و لا شاهد له، كما لا شاهد له في اشتراط أصل البيع.

و يجوز كون الثمن نقدا أو عرضا ما لم يؤدّ إلى الربا في المتماثلين، و منع العماني من جواز إسلاف غير النقدين، و قد تقدّم في الأخبار ما يردّه، و منع الإسكافي من إسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين، كالسمن في الزّيت.

و يدلّ عليه خبر عبد اللّٰه بن سنان و الحسن الوشّاء، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: لا ينبغي للرجل أسلاف السّمن بالزيت و لا الزيت بالسمن.

و قد تقدم في خبر وهب بن وهب عن جعفر، عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس بالسّلف ما يوزن في ما يكال و ما يكال في ما يوزن، و هذا مشعر بالتخالف، و لا إشكال في جوازه عند الإسكافي.

و في صحيح ابن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل أسلف رجلا

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست