responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 54

الحيض.

و يجب نزع كل حائل كالخاتم و السير، و تجب المباشرة إلا مع التعذّر، و وضع اليد على المتيمم به، فلو استقبل له لحمل الريح له أو بآلة: خرقة أو خشبة أو غيره لم يجزه، و لو ضرب على تراب ببعض أعضائه أجزأ، و لا يجزي إيصال التراب إلى الأعضاء بغير ضرب و لا بدّ من العلوق و إن استحب له النفض بعد الضرب، و لا يجب تخليل الشعر على الوجه و اليدين، و إذا نوى به استباحة صلاة معينة استباح به غيرها فرضا كان أو نفلا.

البحث الرّابع: في الأحكام و الفروع:

يشرع التيمم حضرا و سفرا، طال السفر أم قصر، طاعة كان أم معصية، و لا يعيد مستعملة شرعا ما صلاه به مسافرا أو غيره إلا استحبابا إذا ظهر سعة الوقت، و متعمدا لجنابة كذلك، و الممنوع من زحام الجمعة و من على بدنه نجاسة لا يمكن إزالتها، و هذه الصور كلها غير موجبة للإعادة و إن قيل بها معها.

و كلما يستباح بالبدل يستباح به حتى الطواف، و يجوز أن يصلي ما شاء من الصلوات ما لم ينتقض بناقض شرعي، و منه وجود الماء مع التمكن من استعماله، و لو وجد ماء قبل الدخول في الصلاة رجع إلى الطهارة الاختيارية و بعدها لا يلتفت، و في أثنائها خلاف و الأقوى وجوب الرجوع ما لم يركع في الركعة الثانية مع سعة الوقت، و مع ضيقه لا يرجع بمجرّد تكبيرة الإحرام، و لا يجوز العدول إلى النافلة.

و لو بلغ المتيمم فالأحوط إعادته كما في الطهارة الاختيارية، و لو أحدث بالأصغر ذو الأكبر أعاد عن الأكبر، و لو وجد من هذا شأنه ما يكفيه من الماء للطهارة الصغرى لم يجب عليه استعماله، و لا تنقضه الردة.

و لو وجد الماء بعد تيمم الميت قبل أن يدفن وجب تغسيله و إعادة الصلاة عليه بعد الغسل، و لا يبطل التيمم بوجوب طلب الماء لو ظنّ وجوده ما لم يجد، و الجريح في أعضائه إن أمكنه غسل ما عدا الجرح وجب عليه، و موضع الجرح إن أمكنه اللصوق عليه فعله و مسح عليه، و لو استوعب العذر عضوا تاما احتاط بتيمم كامل و غسل الصحيح و يقدّم ما شاء أما التيمم في بعض الأعضاء دون بعض فلا.

و لو أخل القادر على الماء باستعماله حتى ضاق الوقت عنه لم يجز له أن يصلي به، و تعيّن عليه الغسل و إن خرج الوقت فإن تيمم و صلّى به وجبت عليه الإعادة، و كذا لو حبس بحق مع قدرته على أدائه حتى ضاق الوقت بخلاف من حبس ظلما و بما لا يقدر عليه.

و لا يحرم الجماع على من فقد الماء لكفاية الصعيد له، نعم يكره و لا على غير

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست