نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 539
و تحمل الشهور عند إطلاقها على الأهلة مهما أمكن، و يحمل المنكسر على العددي و هو الثلاثون على الأقوى، و يلفّق اليوم إذا وقع السلم في أثنائه، فيستوفى من الآخر بقدر ما مضى قبل العقد، سواء كان اليوم المستوفى منه أطول أو أقصر، للتسامح في مثله شرعا و عرفا.
و إذا قال: إلى سنة فالأجل إلى آخرها، و يحمل إطلاقها على الهلالية إلّا أن يعين الشمسية، و إذا قال: إلى رجب أو الجمعة فالأجل هما، لصدق الاسم.
و لو عيّن أول رجب أو آخره حمل على أول جزء منه أو آخره، لا على النصفين فيبطل، و لو قال: في رجب أو في الجمعة بطل للجهالة، و أجازه الشيخ حاملا له على الجزء الأول.
و يجوز التأجيل بشهور العجم إذا عرفاها، و بالنيروز و المهرجان، و هو نزول الشمس أول الميزان و الحمل مع علمهما، و يحتمل البطلان، لأنهما عبارتان عن يومي الاعتدال بانتهاء الشمس إلى أول نقطة الحمل، و الميزان، و ذلك لا يعلم إلا من الرصدي الذي لا يقبل قوله وحده، و اجتماع من يفيد قولهم العلم بعيد.
و يشترط العلم عند الوقت، فلو وقّت بالحصاد و الصّرام و الدّياس و شبهها بطل، و قد تقدم دليله في موثقة غياث بن إبراهيم، و لا يشترط فيه الكثرة.
و لو وقّت ببعض يوم جاز، و منع الإسكافي من النقيصة من ثلاثة أيام و هو للأوزاعي.
و لا ينتهي في الكثرة إلى حد في المشهور، و منع الإسكافي من ثلاث سنين للأخبار المتقدمة في النسيئة النّاهية عن ذلك، و لعله للكراهة أو التقية.
و لو قال: (إلى الخميس) حمل على أقرب خميس، و كذا إلى ربيع أو جمادى، و إن كان التعيين أولى.
الرابع: إسناد المسلم فيه إلى ما لا يخلّ عادة
و لو أسنده إلى بستان معيّن أو قرية، و لا يلحقه الإسناد إلى بلد معيّن بالعين، لأن القرينة حاصلة، و إن كان وجه القضاء متعيّنا، و لا يضرّ لعدم انحصاره.
و في صحيح زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشترى طعام قرية بعينها؟ قال: لا بأس، إن خرج فهو له، و إن لم يخرج كان دينا عليه.
و في صحيح ابن مسكان عن خالد بن حجاج الكرخي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال في حديث: كلّ طعام اشتريته في بيدر أو طسّوج [1] فأتى اللّٰه عليه، فليس للمشتري إلّا