responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 537

اختلف اللون، و في الرطب ذلك كلّه إلا العتاقة، و لو شرط المنصف لزم.

و في الزبيب البلد، و النوع، و الكبر و الصغر، و اللون، إن اختلف لونه.

و له الجاف من التمر و الزبيب، الخالي من الثفالة و لا يجب تناهي الجفاف.

و في الفواكه البلد، و النوع و الطراوة أو ضدها و اللون إن اختلف.

و في الفواكه البلد، و النوع و الطراوة أو ضدها و اللون إن اختلف.

و في الجوز الصنف، و الكبر، و الصغر، و البلد، و الحديث أو العتيق، و له منزوع القشرة العليا، و كذا اللوز.

و في الطلا و هو العصير العنبي البلد، و الحديث أو العتيق، و اللون، و الصفا، و القوام، و يجب كونه مما ذهب ثلثاه فصاعدا.

و في العسل البلد، و الزمان، و اللون، و يحمل المصفى على ما لم تمسه النار.

و في الخشب و الحطب فيذكر النوع، و اليبس، و الرطوبة، و الطول، و الثخن، و لا يجبان في الحطب، نعم يذكر فيه الغلظ و الرقة، و الوزن.

و في مثل الحجر و اللبن و الآجر ففي الحجر النوع، و اللون، و القدر، و الصخر.

و في اللبن القالب المشهود و المكان الذي يضرب فيه، و كذا في الآجر و يزيد فيه اللون.

و في مثل الآنية ذكر النوع، و الشكل، و القدر، و الطول، و السمك، و كونه مصبوبا أو مضروبا، و الوزن.

و مدار هذه الصفات في البيان على الأمور العرفية، و ربما كان العوام أعرف بها من الفقهاء، لأن حظ الفقيه منها البيان الإجمالي.

الثاني: التقدير

في المكيل بالكيل، و في الموزون بالوزن، و في المعدود بالعد، و لو جمع بين الوزن و العدد بطل، و إن كان لبنا أو آجرا جاز عند العلامة و جماعة.

و لو أسلم في المكيل وزنا أو بالعكس، فالوجه الصحة، لخبر وهب بن وهب عن الصادق (عليه السلام)، و في عدة من المعتبرة تقدّم بعضها دلالة على إلزام الكيل في المكيل و الوزن في الموزون، نعم في ما يستعلم بهما معا يجزي الأمران، و ظاهر الخبر السابق جواز السلم ما يوزن في ما يكال، و ما يكال في ما يوزن، عند اختلافهما.

و يشترط في المكيال و الصنج المعلومية، فلو أشار إلى قصعة أو صخرة بطل، و لو عيّن مدا أو صنجة من جملة المشهور لغا التعيين، و لا يبطل العقد في الأصح.

و له في الكيل ملء المكيال و ما يحتمله بلا هزّ و زلزلة و دق و لا وضع كف إلى جانبه إلّا أن يسمح به الدافع أو يشترط في العقد، إذا لم يتضمن الجهالة، و الاكتفاء بالعدّ في الذي لا يعظم تفاوته كالجوز و اللوز بخلاف الرمّان و البيض فلا يجوز بغير

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست