responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 526

يجعل إقراره إنشاء للفسخ، و إن كان الخيار قد زال كما لو تلفت العين افتقر المدّعي إلى البينة، و مع عدمها لا يثبت الفسخ، و له حينئذ إحلاف الآخر إن ادّعى علمه بالفسخ.

و إذا قضي بعدم الفسخ فهل للمشتري أرش أم لا؟ الوجه أنه له، لئلا يخرج من الحقين، و احتمل بعضهم نفيه إلزاما له بإقراره، و يحتمل أن يأخذ أقل الأمرين من الأرش و ما زاد على القيمة من الثمن إن اتفق، لأنه يزعمه استحق استرداد الثمن و ردّ القيمة، فيقع التقاص في قدر القيمة فيبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين.

الثاني:

إن الفسخ مقتضاه شرعا رفع أثر العقد من حين وقوعه، فالنماء المتجدد بين وقوع العقد و الفسخ للمشتري، لأن النّماء تابع للملك لا للضمان و عدمه، و إن ضمن على البائع فلا إشكال في أنه للمشتري على كل حال.

و الشيخ تارة يجعله تابعا للضمان فيكون للبائع، و تارة للملك، و لا وجه له، إذ الأخبار مصرحة بثبوته للمشتري و إن كان مضمونا على البائع في جميع الخيارات.

الثالث:

يجب على البائع العالم بالعيب إعلام المشتري بالعيب الخفيّ عليه، لأن كتمانه غش محرّم، كما تدلّ عليه الأخبار.

و لو تبرأ من العيب سقط الوجوب و انتفى التحريم، و قال الشيخ: إنّ الإعلام أحوط.

الرابع:

لو زادت قيمة المعيب بالعيب على قيمة الصحيح، كما في الخصيّ إن خصاه غير مولاه، احتمل سقوط الأرش و بقاء الرد لا غير.

و يشكل مع طرو المانع من الرد، كحدوث عيب أو تصرّف، فإن الصبر على العيب ضرر منفي آية و رواية.

الخامس:

إنّ كيفيّة معرفة الأرش أن يقوّم صحيحا و معيبا و يؤخذ من الثمن مثل نسبة نقص المعيب عن الصحيح، كما جاء في صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها، ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال: لا يردّها على صاحبها، و لكن تقوّم ما بين العيب و الصحة، فيرد و يرد على المبتاع.

و في خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: تقوّم و هي صحيحة، و تقوّم و بها الداء، ثم يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة و الداء.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست