responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 489

سواء لم يعط إلا ناقصا.

و في خبر السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: مرّ أمير المؤمنين (عليه السلام) على جارية قد اشترت لحما من قصاب، و هي تقول: زدني فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): زدها فإنه أعظم للبركة.

و في عدة من المعتبرة الصحيحة و الموثقة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح، و في بعضها: حتى يميل اللسان.

و في خبر عبيد بن إسحاق قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): اني صاحب نخل فخبرني بجد أنتهي إليه فيه من الوفاء، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): انو الوفاء، فإن أتي على يدك، و قد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء، و إن نويت النقصان ثم أوفيت كنت من أهل النقصان.

و في صحيحة صفوان قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): إن فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الأمم، قالوا: و ما هما يا ابن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال: المكيال و الميزان.

و منها: كراهة التعرّض للكيل إذا لم يحسنه

ففي مرسلة مثنى الحناط و في خبر حفص عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قلت له:

رجل من نيته الوفاء، و هو إذا كال لم يحسن أن يكيل، قال: فما يقول الذين حوله؟

قلت: يقولون لا يوفي، قال: هذا ممن لا ينبغي له أن يكيل.

و منها: كراهة ربح الإنسان على من يعده بالإحسان

ففي مرسل علي بن عبد الرحيم و مرسل الفقيه عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك، يحرم عليه الربح، و حمل على تغليظ الكراهة.

و منها: كراهة ربح المؤمن على المؤمن

ففي خبر سليمان بن صالح و أبي شبل جميعا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا، إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم و ارفقوا بهم.

و في خبر سالم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو؟ قال: إذا ظهر الحق، و قام قائمنا أهل البيت، فأما اليوم فلا بأس بأن تبيع من الأخ المؤمن و تربح عليه.

و في خبر ميسر قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن عامة من يأتيني من إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره فقال: إن وليت أخاك فحسن، و إلا فبعه بيع البصير المداق.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست