نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 481
بخيار الرؤية و هو فوري.
الفصل الرابع
و مما يشترط في المشتري زيادة على ما سبق: الإسلام العام في شراء المصحف، و الرقيق المسلم على المشهور، إلا أن يكون ممن ينعتق عليه، كالعمودين و الأرحام من الإناث، أو قد اشترط عليه العتق على الأقوى.
و لو أسلم عبد الكافر بيع عليه قهرا بثمن المثل، لخبر حمّاد المرسل كما في الكافي و التهذيب و لصحيحة كما هو الظاهر من كتاب نهاية الشيخ عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتى بعبد ذمي قد أسلم، فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين، و ادفعوا ثمنه إلى صاحبه و لا تقروه عنده.
و نفقته عليه ما دام كذلك، كما إن كسبه، و يجري فيه أحكام العقد من الخيارات و الرد و في ثمنه المعيّن، فإذا استرجعه بخياره جبر على بيعه ثانيا، و هكذا.
و الأقرب عدم جواز اجارة العبد المسلم للكافر، سواء كانت في الذمة أو معيّنة، و ما فرق به العلامة في الجواز و المنع فإن كان في الذمة جاز و في معين امتنع، لا وجه له، لأنه مأخوذ من النفي في الآية و الرواية المفسرة لها، و إن كان باطنها في الحجج، كما في خبر العيون، و حمل كلام العلامة على إرادة إجارة الحر المسلم لا العبد و هو بعيد عن عبارته.
و يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه من بايعه لمشتريه و لو بالمعاونة من الغير، و لا يكفي قدرة المشتري وحده على الأصح، فلا يصح بيع الطير في الهواء، إلا مع الاعتياد كحمام الرسائل، و كذا السمك في الماء، و لو أمكن تسليمه بعد مدّة في الاصطياد [جاز] إذا كان معلوما محصورا.
و لو باع بعيرا شاردا أو ضالا غير مقدور عليهما بطل إجماعا، لخبري الدعائم الواردين فيهما عن الصادق (عليه السلام)، و إن كان الأكثر قد نفى النص و اعتمد الإجماع و القاعدة الكلية.
و لو باع الآبق منفردا لم يصح إلا على من هو في يده بالفعل، و لو باعه منضما إلى ما يصح بيعه منفردا صح، و يكون الثمن بإزائه للمعتبرة، كصحيح رفاعة النخاس و موثقتي سماعة و خبره حيث قال في الأول: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت له:
أ يصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة و أعطيهم الثمن و أطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري معها منهم ثوبا أو متاعا، فتقول لهم: أشتري منكم
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 481