responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 433

و نهى عن النياحة و الاستماع إليها، و نهى عن تصفيق الوجه.

و في الخصال عن عبد اللّٰه بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن آبائه، عن علي (عليه السلام)، قال: قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم): أربعة لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة: الفخر بالأحساب، و الطعن في الأنساب، و الاستسقاء بالنجوم، و النياحة، و أنّ النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة و عليها سربال من قطران و درع من جرب.

و صحيح علي بن جعفر و خبره كما في كتاب المسائل و قرب الإسناد، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن النوح على الميت أ يصلح؟ قال: يكره.

فيجب حمله على ما لو كان بالباطل، أو مع المشارطة فقد جاء أنها مكروهة، و خبر حنان بن سدير، حيث قال في آخره: (قل لها لا تشارط و تقبل ما أعطيت)، و كذلك الكراهة في خبر سماعة مرادا بها التحريم، لتشريكة بين كسب المغنية و النائحة في الكراهة.

العاشر: الرشاء في الحكم و أجر الزانية و الربا المحرم

و تدل عليها الأخبار المستفيضة حتى أن في بعضها (إن الرشاء في الحكم هو الكفر باللّه العظيم)، و كثير من تلك الأخبار دال على مساواة ثمن الميتة و ثمن الخمر و مهر الزانية و ثمن الكلب و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن، و ان جميعها من السحت.

لكن يجب تقييده بعد النية بالعلم، للعفو عنه حالة الجهالة، و سيجيء تفصيله في بيع الربوي و إيراد الأخبار و الأقوال.

الحادي عشر: تعلّم علم النجوم و العمل به

إلا ما يهتدى به في بر أو بحر، أو يكون ممن اطلع على حقائقه، كالبيت في الهند، و مثله علم الشعبدة.

و للأصحاب في جوازه مطلقا و منعه مطلقا و التفضيل كما ذكرناه أقوال ثلاثة، أقواها ما قلناه، و خصّ في الدروس بما إذا اعتقد تأثيره مستقلا، أو بالمشاركة لأسباب، و كذا الإخبار عن الكائنات بسببه، أما لو أخبر بجريان العادة أن اللّٰه يفعل كذا عند كذا فلا يحرم و إن كره، على أن العادة فيها تطرد إلا في ما قلّ، و أكثر أحكامه تخمينية كما تنادي به الأخبار.

و أما علم هيئة الأفلاك فليس حراما، بل ربما كان مستحبا لما فيه من الاطلاع على حكمة اللّٰه و عظم قدرته.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست