responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 424

و ظاهر التذكرة للعلامة إجماع العلماء في الهرّ، و خص القاضي جوازه في الهرة بما إذا تصدق بالثمن، و يساعده خبر الدعائم، و حمل على الاستحباب، لأن الرواية مصرحة بجواز التصرف فيه بغيرها.

و في صحيح علي بن جعفر كما في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن جلود السباع و بيعها و ركوبها أ يصلح ذلك؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها.

و في خبر أبي مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) إذ دخل عليه معتّب، فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما، فدخلا، فقال أحدهما: إني رجل سرّاج أبيع جلود النمر، فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم، قال: ليس به بأس.

و أما الكلاب فاتفقوا على جواز بيع الصائد، و قيّده الشيخ بالسلوقي، و كأنهما متلازمان غالبا، و على منع بيع كلب الهراش، و اختلفوا في بيع كلب الزرع و الحائط و الماشية فمنع من بيعه الشيخ في الخلاف، ناقلا عليه الوفاق، و تبعه القاضي، مع أنه في المبسوط قائل بالجواز، و أسنده للرواية، حيث قال: يجوز بيع كلب الصيد، و روي أن كلب الماشية و الحائط مثل ذلك.

و ظاهر أكثر الأخبار المنع، ففي خبر مسمع عن أبي عبد اللّٰه العامري عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال: سحت، و أمّا الصّيود فلا بأس.

و صحيحة محمد بن مسلم، و عبد الرحمن البصري، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت.

و موثق أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ثمن كلب الصيد، قال:

لا بأس بثمنه، و الآخر لا يحل ثمنه.

و موثقة الآخر عنه (عليه السلام): إن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال: ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت.

إلى غير ذلك من الأخبار البالغة حد التواتر، فالحق التحريم لما سواه، و أما أخبار الدية فلا تدل على جواز البيع، لعدم التلازم بينهما، فإن للحر دية مع تحريم بيعه، و هذا المرسل قاصر فلا عبرة به.

و الظاهر أن الجرو الصغير من كلاب الصيد إذا كان المقصود تعليمه لا بأس بشرائه، و ربما ألحق به كلب الهراش عند قبوله للتعليم، و لا يلحق كلب الماء بالبري في المنع، بل يجوز بيعه و شراؤه لأنه الخز كما دلت عليه الأخبار المستفيضة و إن حرم لحمه.

الخامس: ما حرّم لغايته أيضا

كالعود، و الملاهي من الدف، و المزمار، و القصب، و الرقص، و التصفيق،

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست