نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 422
للقنية فمما لا يجوز، و إن كان للكسر فصحيح، فكل آلات القمار بهذه المنزلة فهي ذات وجهين.
الثالث: ما يفضي إلى مساعدة على محرم
كبيع السلاح على أعداء الدين، و ما في حكمها كقطاع الطريق، و نحوهم.
و إنما تحرم على اليقين مع قصد المساعدة، أو في حال الحرب و المباينة و التهيؤ لها، أما بدونها فلا، على أصح القولين.
للأخبار المفصلة، كرواية الحضرمي و رواية هند السراج، فما أطلق منعا و جوازا محمول على هذا التفصيل، لقوله فيهما: دخلنا على أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، فقال له حكم السراج: ما تقول في من يحمل إلى الشام من السروج و أداتها؟ فقال: (لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) انكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج و السلاح)، هكذا في الأولى، و في الثانية: (فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك).
و يرشد إليه أيضا صحيح علي بن جعفر كما في كتاب المسائل، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة؟ قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس و كذا خبر الوصية، قال: (يا على كفر باللّه العظيم من هذه الأمة عشرة ..)
إلى أن قال: (و بائع السلاح من أهل الحرب)، فالإطلاق فيهما منزّل على ذلك، و كذا لو وقعت المقاومة بين أعداء الدين بعضهم مع بعض، صح بيعهم السلاح كما يشعر به خبر هند السراج لقوله فيه: (فلما عرفني اللّٰه هذا الأمر ضقت بذلك، و قلت: لا أحمل إلى أعداء اللّٰه السلاح، فقال لي: احمل إليهم، و بعهم، فإن اللّٰه عز و جل يدفع بهم عدونا و عدوكم- يعني الروم.
و الحكم متعلّق بما هو سلاح عرفا كالسيف و الرمح و السهام أمّا ما يعدّ جنّة كالبيضة و الدّرع فلا.
و يدل عليه صحيحة محمد بن قيس قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال: بعهما ما يكنهما الدرع و الخفين و نحو هذا.
و بهذا سقط ما استشكله السبزواري في كفايته لعدم وقوفه على هذا الخبر المعتبر.
و من هذا الباب إجارة المساكن و السفن للمحرمات، و بيع العنب ليعمل خمرا، و بيع الخشب ليعمل صنما، و المراد به بيعه لأجل الغاية المحرمة بحيث تكون مقصودة
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 422