responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 416

غيره شيئان: تركه له و إنكاره، و لا يسقط بترك أحدهما وجوب الآخر، و أما قوله تعالى أَ تَأْمُرُونَ النّٰاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ، و قوله تعالى لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ فالإنكار فيهما إنما هو على عدم العمل بما يأمر به و بقوله، لا على الأمر و القول.

و كذلك ما جاء في بعض الأخبار، و هو حديث الإسراء من قرض شفاههم بمقاريض من نار، إنما نشأ من حيث أنهم لم يأتمروا و لم ينتهوا، لا على أمرهم مع عدم الائتمار، و لا على نهيهم مع عدم الانتهاء، كيف و لو شرطنا ذلك لانسد باب وجوبهما إلا على المعصوم، فيلزم سد أبواب الحسبة فتنسد أبواب الجنّة بالكلية.

و لا يجوز سلوك طريق التجسس، كوضع الأذن و الأنف لإحساس الصوت و الريح و طلب مشاهدة ما تحت الثوب، للنص الفرقاني و الأخبار الواردة بمعناه المشهورة بين القاصي و الداني.

و إذا اجتمعت هذه الشرائط و كان المطلع عليها واحدا، وجب عليه عينا و ان كان ثمة غيره و شرع أحدهما في الأمر أو النهي فإن كان قد ظن الآخر أن لمشاركته أثرا في تعديل ترتب الأثر و رسوخ الأمر جاز و وجب عليه أيضا، لأن المتلبس به لم يقم به وحده، فلم يسقط عن الباقي كما هو شأن الواجب الكفائي، و إلا فلا يجب عليه، لأن المتلبس به قائم به، و الغرض وقوع المعروف و ارتفاع المنكر، فمتى حصل بفعل أحدهما كان السعي من الآخر عبثا و هذا معنى قولهم أن وجوبهما كفائي.

و أما من قال أنه عيني، فإنما أراد به وجوبه على كل من كان مستجمعا للشرائط، فلا تظهر ثمرة هذا الخلاف إلا في حالة سقوطه عن المستجمعين لها بقيام بعضهم به، قبل ترتب الأثر.

المبحث الثالث: في مراتبه

لأن للإنكار مراتب:

(أولها): بالقلب،

و هذا لا يشترط فيه جميع الشرائط المتقدمة، لعدم الاطلاع عليه غالبا، لأن المراد منه بغضه له على ارتكاب المعصية، نعم هو مشروط بعلم الناهي و إصرار المنهي خاصة، بخلاف الشرطين الأخيرين و هما أمن الضرر و رجاء التأثير.

(و ثانيها): بإظهار الكراهة في وجهه،

للخبر المروي من الطرفين، حيث قال فيه: (أدنى الإنكار أن تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة)، و في آخر (حسب المؤمن عزا إذا رأى منكرا أن يعلم اللّٰه من قلبه إنكاره)، و فيه إشارة إلى المرتبة الأولى و هي القلبية، فإن ارتدع بالثانية اكتفى بها.

(و ثالثها): الإعراض عنه و هجره،

و قد دلّت عليه أخبار كثيرة.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست