responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 41

عن التحريم فالاجتناب لها اجتناب المحرمات أحوط، و لو انفصل منه شيء وضع معه في كفنه.

و يكفي في الغسل إمرار الماء، و لا يكفي الغرق في الماء عن الغسل لفقد النية و الخليط، و لو خرجت منه نجاسة في الأثناء أو بعد الفراغ أجزأه غسلها من غير استئناف، و لو عدم الماء يمم ثلاثا، و لو وجد لغسلة واحدة فهو للأولى و يمم للأخيرتين، و كذا لو وجد لغسلتين اختص التيمم بالأخيرة، و لو خيف من غسله تناثر لحمه كالمحترق و المجدور كان كفاقد الماء ييمم، و لو كان التناثر ناشئا عن الدلك سقط و غسّل بصب الماء عليه، و المقتول يغسّل دمه و تربط جراحاته بالقطن و التعصيب ثم يصب الماء عليه و لا يبالغ في الدلك، فإن أبين الرأس غسل أولا ثم الجسد ثم وضع القطن فوق الرقبة تحت الرأس و يحمل في الكفن.

و ليس لماء الغسل حد بل ما يطهره، و يستحب الإكثار منه إلى ست قرب أو سبع.

و لا يجب التغسيل إلا على الولي عينا و لا يصير كفائيا على الغير إلا إذا فقد الولي أو كان غير حاضر، و لا يجوز تغسيل الغير له و لو تبرعا إلا بإذنه، لكن يستحب مباشرة غسل الميت لغيره استحبابا عينيا، و ليكتم ما يرى من الميت إلى أن يدفن و هو معنى تأديته الأمانة فيه، و يستحب الرفق به و أن لا يغمز له مفصلا، و يكره بماء أسخن بالنار إلا أن يخاف الغاسل على نفسه البرد أو يكون حال تقيّة.

و يستحب أن يغسل رأسه و لحيته بالخطمي أمام السدر، و أن يلف الغاسل على يديه خرقة عند غسل بدنه، و يجب عند غسل العورة إلا في تغسيل الزوجين فيستحب في جميع الحالات، و ليجنّب منخريه و مسامعه الماء في الغسلات كلها، و إذا صب الماء على العضد لم يقطع الصب حتى ينتهي إلى آخره و هذا على سبيل الاستحباب.

[الثالث] في التكفين:

و يجب فيه ثلاثة أثواب وجوبا تخييريا بين كونها لفافتين و قميصا أو ثلاث لفافات يدرج فيها أو قميصا و مئزرا و لفافة، و كلّما أمكن القميص فهو أفضل، و إن جمع بين القميص و اللفافتين و المئزر كان أحوط.

و يجب أن تكون تلك الأثواب من جنس ما يصلّى فيه، و يحرم في سواها، طاهرة من النجاسة، ساترة للبدن، غير مغصوبة، و المراد ما يصلي فيه الرجل لا المرأة على المشهور فلا يجزي تكفينها في الحرير على القول بجوازه فيها إليها، و لا يجزي الثوب الواحد إلا لضرورة، و كلما تعذّر سقط وجوبه من تلك الأثواب.

و لا يجوز التكفين في جلد ما يؤكل لحمه لأنه لا يعد في الأثواب، و لا في

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست