نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 395
يلبسها، قال: عليه لكلّ صنف منها فداء.
و في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) كما في كتاب المسائل، و خبره كما في قرب الإسناد قال: لكلّ شيء اجترحت من حجّك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت، و بهذا يستدلّ على كفّارة التغطية في الوجه و الرأس، و إلّا فهو لا مستند له بالخصوص، و جاء في خبر الحلبيّ عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في المحرم إذا غطّى وجهه أن يكفّر بإطعام مسكين في يده، و حمله الأكثر على الاستحباب لجواز التغطية له، و الشيخ أوجب الكفّارة المذكورة في التهذيب مع قوله بالجواز، نعم، هو حجّة للعماني حيث منع و أوجب الكفّارة.
و المشهور بينهم في تغطية الوجه للمرأة شاة، و الحلبي لكلّ يوم شاة و لا دليل على شيء من ذلك.
و أمّا كفّارة الطيب و ما يقرب منه
فالمشهور بين الأصحاب أنّه دم.
و في الصحيح عن زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، و إن كان ناسيا فلا شيء عليه، و يستغفر اللّٰه و يتوب إليه.
و في صحيح معاوية بن عمّار عنه (عليه السلام) في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، و إن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه.
و جاء في صحيح آخر- و قد قدّمناه فيما سبق-: اتق الطيب في زادك فإن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله، و ليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع.
و في معناه غيره، و حمل على الجاهل أو على الضرورة.
و في مرسل حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و الرّيحان، و لا يتلذذ به، و لا بريح طيّبة فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته.
و ليس في الأدهان المطيّبة كفّارة في المشهور و إن أثم باستعمالها اختيارا، و قد تقدّم ما يدلّ على أن في الأدهان المطيّبة متعمّدا وجوب الدم.
و أمّا كفّارة التظليل للرجل
فدم عند الأكثر للصّحاح المستفيضة و إن كان موردها أهل الأعذار إلّا أنّها تقتضي الوجوب مع انتفاء العذر.
و لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر التظليل في النسك الواحد للعذر، و إنّما تتكرّر بتعدّد النسك كما في الحسن و غيره، و هو حسن ابن راشد و مرسله.
و أمّا بقيّة الأقوال في المسألة فلا مستند لها سوى ما ذهب إليه الصّدوق من إجزاء المدّ، فإنّه ورد في خبر أبي بصير لقوله فيه: فالرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم؟
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 395