نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 380
آخر في القابل لصحيح معاوية بن عمّار حيث قال فيه: فإن ردّوا الدراهم عليه، و لم يجدوا هديا ينحرونه، و قد أحلّ لم يكن عليه شيء، و لكن يبعث من قابل.
و يمسك عن هذه الأشياء المحرّمة على سبيل الإيجاب كما هو الأصح لذلك الصحيح و غيره، و الظاهر أنّ وقت الإمساك من حين إحرام المبعوث معه بالهدي.
و لو لم يتمكّن من الهدي، و لا من ثمنه صام بدله، و تحلّل به.
و لو آذاه رأسه بعد ما بعث بهديه و قبل أن يبلغ محلّه جاز له الحلق، و يكفّر بدم كغير المحصور.
و في صحيح داود بن سرحان عن عبد اللّٰه بن فرقد عن حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنّ رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) حين صدّ بالحديبيّة قصّر و أحلّ و نحر ثمّ انصرف منها، و لم يجب عليه الحلق حتّى يقضي النسك، و أمّا المحصور فإنّما يكون عليه التقصير.
و في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في المحصور و لم يسق الهدي؟
قال: ينسك و يرجع، قيل: فإن لم يجد هديا؟ قال: يصوم.
و مثله صحيحه الآخر.
و من اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ثمّ أحصر أو صدّ لم يسقط الحجّ من قابل عنه، فإن منع أحدهما- أعني الحصر و الصدّ- من مناسك منى خاصّة استناب فيها و قد تمّ نسكه بلا خلاف إلّا أنّ النصوص خالية عنه، فإن تعذّرت الاستنابة حينئذ ففيه احتمالان:
أحدهما: البقاء على إحرامه للأصل من الاستصحاب له.
و الآخر: جواز التحلل لصدق الحبس فيتحلّل بالهدي.
أمّا لو منع من مكّة خاصّة بعد التحلّل بأفعال منى ففيه وجهان:
أحدهما البقاء على إحرامه بالنسبة إلى الطيب و النساء و الصيد فيتحلّل ممّا سوى الثلاثة.
و الآخر جواز التحلّل له لعموم دليله سيّما مع خروج ذي الحجّة لما في بقائه على إحرامه إلى القابل من الحرج المنفي آية رواية.
و أمّا إذا منع من العود إلى منى للمبيت و الرمي بها فقد تمّ حجّه، و تحلّل من كلّ شيء فيستنيب في الرمي إن أمكن ببقاء وقته و إلّا قضاه في القابل.
المطلب الثاني: في أحكام الحرم
يحرم من الصيد على المحل في المحرم ما يحرم على المحرم في الحلّ بإجماع العلماء و الصحاح المستفيضة و غيرها، و لقوله تعالى وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً.
ففي الصحيح المروي في تفسيرها بعد السؤال عنها عن الصادق (عليه السلام) قال: من
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 380