responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 367

و ممّا يدلّ على إيقاعه في الطريق حسنة مسمع قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصّر حتّى نفر؟، قال: يحلق في الطريق أو أين كان، و حمل إطلاقه على ما لو تعذّر العود إليها جمعا بين تلك الأدلّة.

و في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يوصّي من يذبح عنه و يلقي شعره بمكّة؟ قال: ليس له أن يلقي شعره إلّا بمنى.

و يستحبّ بعد إلقاء الشعر دفنه بمنى إن كان بمنى، و إرساله ليدفن بها إن حلق بغيرها لعذر، ففي خبر أبي شبل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و في مرسلتي الفقيه و المقنع قال:

إنّ المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثمّ دفنه جاء يوم القيامة و كلّ شعرة لها لسان طلق تلبّي باسم صاحبها، و صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: كان عليّ بن الحسين (عليهما السلام) يدفن شعره في فسطاطه بمنى و يقول: كانوا يستحبّون ذلك.

قال: و كان أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) يكره أن يخرج الشعر من منى و يقول: من أخرجه فعليه أن يردّه.

الثالث: إنّ المتمتّع إذا حلق رأسه أو قصّر حلّ له كلّ شيء

ما سوى الطيب و النساء و الصيد وفاقا للتهذيب، فإذا طاف للحجّ و سعى حلّ من الطيب، فإذا طاف للنساء أحلّ منهنّ، هكذا في الروايات المستفيضة عنهم (عليهم السلام)، و أكثرها من الصحاح و الحسان.

و ما ورد فيها من أنّه إذا طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا الصيد، فالمراد به الصيد الحرمي لا الإحرامي.

و يستفاد من أخبار كثيرة معتبرة التحلّل من الطيب قبل طواف الحج، و حملت على غير المتمتّع لما دلّ على التفصيل من الأخبار كخبر محمّد بن حمران، و صحيحة جميل كما في في مستطرفات السرائر.

و في صحيح معاوية بن عمّار قال: كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) يتطيّب قبل أن يزور البيت.

و هو واضح لأنّه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) غير متمتّع بل قارن، نعم في بعضها تصريح بالمتمتّع أيضا فينبغي حمل المخالفة على الأولى و الأفضل.

و يكره أن يلبس المخيط، و أن يغطّي الرأس إلى أن يسعى، و الطيب إلى أن يطوف طواف النساء كما نادت به تلك المعتبرة، فيحلّ المعتمر بالحلق أو التقصير من كلّ شيء إلّا النساء على القول بوجوب طوافهنّ فيحلّ به منهنّ، و هذا ممّا لا خلاف فيه.

و من زار البيت قبل الحلق عالما عامدا فعليه دم شاة، و أن يعيد الطواف، و ينبغي

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست