نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 35
اكتفي بالتمييز طريقا إلى العادة كما إذا استوى الدم القوي مرتين مع تخلل ضعيف بينهما هو أقل الطهر فصاعدا.
و العادة بعد استقرارها مقدّمة على التمييز عند التعارض حتى مع صفرة الدم و كدورته، و المتقدّم عليها بيوم أو يومين بمنزلتها، و كذلك المتأخر و الزائد على ذلك تختبره بالعلامات المميزة.
و شروط التمييز اختلاف اللون، و مجاوزة العشرة، و عدم نقص القوي عن ثلاثة أيام و إن زاد على العشرة، فما بعد الثلاثة إلى العشرة حيض كيف اتفق إذا لم يتجاوزها في غير ذات العادة، و لو تجاوز في ذات العادة لها استظهرت بيوم أو يومين أو ثلاثة، إن كانت تختلف عليها فيما سبق أحيانا، و إلا فلا استظهار بل تتعبّد عند انقضاء العدة ثم تغتسل و يحكم بطهرها و إن بقي الدم، و مع مجاوزة العشرة لا شك في استحاضتها، و لو استظهرت ذات السبعة فما فوقها إلى العشرة كان مطابقا لما سبق في عدد الاستظهار، و لا تقضي الصلاة أيام الاستظهار في حال أعم من أن يتجاوز العشرة أو لم يتجاوز على اختلاف الأقوال.
و المبتدئة و المضطربة ترجعان مع التجاوز إلى التمييز المشار إليه فيما سبق فإن فقدناه رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها من أقاربها و أقرانها من بلدها لشمول نسائها لهما، و لا ترتيب بينهما و إن كانت الأقارب أولى، فإن فقدتهما فالروايات سبيلها و هي ستة أو سبعة في كل شهر، و عشرة من شهر و ثلاثة من شهر آخر، و إن أكثره عشرة و أقله ثلاثة، أو العشرة ابتداء و بعد ففي كل شهر ثلاثة [1].
و المضطربة مع فقد التمييز ترجع إلى الستة أو السبعة لا غير، هذا إذا أغفلت العدد و الوقت، و ذاكرة العدد خاصة تحسبه من مبدأ الدم إلى أن تستوفيه ثم بعد هي مستحاضة، و ما ثبت لها من الفروع و الحالات المتكلفة عند فقهائنا تبعا لفقهاء العامة فتشريع لا يحل استعماله، و إن ذكرت الوقت خاصة أخذت العدد من الروايات في ذلك الوقت و تحيضت أيضا برؤية الدم.
و أما الأحكام
فتحرم عليها كل عبادة شرطها الطهارة من الحدثين و لو نفلا، و كذا ما يستلزم دخول المسجدين و الكون فيهما و اللبث في باقي المساجد، و جعل مشاهدهم (عليهم السلام) كالمساجد ليس ببعيد.
[1] تفيد هذه الجمل القول بالتخيير بين ما ورد في الروايات المشار إلى مضمونها و ليس ترددا منه في الفتوى.
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 35