نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 323
ستا، و كذلك إذا استيقن انّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّا.
و تعارض هذه الصحيحة صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في رجل سعى بين الصفا و المروة ثمانية أشواط ما عليه فقال: إن كان خطأ طرح واحدا و اعتدّ بسبعة و جمع بينهما بالتخيير أو على أنّ ذلك في الجاهل بقرينة الخطأ.
العاشر: الموالاة المعتبرة في الطواف عند جماعة،
و ظاهر الأكثر و الأخبار عدم وجوبها، لأنّ فيها البناء مطلقا، ففي صحيح معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّ الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيدخل عليه وقت الصلاة أ يخفّف أو يصلّي ثمّ يعود أو يلبث كما هو على حالة حتّى يفرغ؟ قال: أو ليس عليهما مسجد؟ لا بل يصلّي ثمّ يعود، قلت: و يجلس على الصفا و المروة؟ قال: نعم.
و مثله صحيح صفوان و عليّ بن نعمان عن يحيى الأزرق، و صحيح الحلبي.
المطلب الثاني في أحكامه و مندوباته من المقدّمة إلى الخاتمة
أمّا الأوّل: فهو الركن في العمرة و الحجّ
فلو تركه عامدا بطل بلا خلاف.
و يدلّ عليه صحيح معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): من ترك السعي متعمّدا فعليه الحجّ من قابل.
و مثله صحيحة الآخر، و في ثالث له في رجل ترك السعي متعمّدا قال: عليه الحج من قابل، و في رابع: عنه (عليه السلام) في رجل ترك السعي متعمّدا قال: لا حجّ له.
فلو كان ناسيا أتى به، فإن تعذّر العود استناب فيه، و لا يحلّ له ما يتوقّف عليه من المحرّمات كالنساء و غيرها حتّى يأتي به كملا.
ففي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قلت: رجل نسي السعي بين الصفا و المروة؟ قال: يعيد السعي، قلت: فإنّه فاته ذلك حتّى خرج قال: يرجع فيعيد السعي.
و نحوه روى الشيخ عنه أيضا، و بإطلاقهما حكم بالرجوع للإعادة و هو مع عدم خروج الوقت واضح، و الظاهر انّه مع الخروج كذلك أيضا لعدم التقييد بالوقت في الأمر به، و ليس في إطلاق الإعادة على ما لم يفعل ضائر، لأنّه من المجاز المشهور، و مع تعذّر العود فالاستنابة كما سمعت لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا و المروة؟ قال: يطاف عنه، و مثله خبر الشحّام
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 323