responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 32

البلوغ، و قبله يستحب تمرينا و يستبيح به ما يستبيح المكلّف لو فعله ندبا، و الكافر قد عرفت أنّه غير مكلّف بالفروع من العبادات و لا تصح منه إلا في بعض المواضع النادرة كما قلناه في تغسيل الكافرة الذمية للمسلمة و الكافر للمسلم فإذا فعل موجبها و أسلم وجب عليه الغسل فإن الإسلام لا يجبه بل يبقى مجنبا، و كذلك باقي الأحداث بهذه المنزلة، و الارتداد لا يسقط وجوب الغسل و لا ينقضه لو تقدم في الأصح.

و ربما توجّه (سبب ثالث للجنابة) و هو الماء المشتبه الخارج من الجنب بعد غسله إذا لم يستبرئ بالبول إلا أن الأكثر أدخلوه في المني و لذلك ثنوا القسمة.

الثاني: في كيفية الغسل:

تجب فيه النية أولا مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة كما سلف، و العنق و الرقبة من الرأس، ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر للاحتياط و لأخبار غسل الموتى، فلو خالف الترتيب بين الرأس و الجسد وجبت إعادته بغير اشكال و إن كان ناسيا أو جاهلا إلا لشبهة المذهب، و المخالفة بين الجانبين موجبة للإعادة احتياطا، و بقاء اللمعة من الجانب الأيمن غير مخل بالترتيب فيجزيه المسح عليها من غير إعادة سواء كانت دون درهم أو أكثر، و كذا لو كانت في الرأس على الأظهر، و يجب غسل الشعر فيه مع ما تحته من البشرة، و يجب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.

و يسقط الترتيب فيه بالارتماس ارتماسة واحدة بحيث يكون عند فعلها خارجا من الماء لا بمجرّد الكون تحت الماء، و لا ترتيب فيه لا حكما و لا نيّة، أمّا الاغتسال بالمطر الغزير و المجرى فلا يصح إلا إذا رتّبه و ليس بمرتمس و لا بكيفية ثالثة كما يعطيه ذلك النص.

و يستحب فيه البدأة بغسل اليدين ثلاثا من الزندين أو من المرفقين أو من نصف الذراع، و المراتب الثلاث مرتبة في الفضل و أكثرها أكملها، و يستحب تثنية غسل الأعضاء، و التثليث أكمل، و الدلك، و الأحوط أن لا ينقص الرأس عن الثلاث الأكف، و لا يغسل بدونها إلا من ضرورة، و يستحب الدعاء بالمأثور بعد التسمية، و تخليل ما يصل إليه الماء، و المضمضة و الاستنشاق ثلاثا ثلاثا كما مر في الوضوء، و الغسل بصاع- و هو أربعة أمداد- إن انفرد بالغسل، و ان انضم إليه الوضوء كفاه خمسة أمداد، و الموالاة و هي المتابعة لا مراعاة الجفاف، و لا تجب إلا بالنذر و شبهه، و الأحوط التزامها لدائم الحدث، و تقديم الاستبراء بالبول ثم بالاجتهاد عقيبه، و لو تعذّر البول سقط فإن الاجتهاد بغير بول لا يثمر شيئا، و لا تسقط الإعادة بخروج البلل المشتبه بعده، و مع البول تسقط إعادة الغسل، و بالاستبراء بعده يسقط الوضوء، و يجب تقديم إزالة النجاسة عن العضو و البدن مقدما على غسل الرأس، و لا يكفي

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست