responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 307

و في الثالث: عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام).

و عن أبي العبّاس عنه (عليه السلام).

و عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام).

و عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام).

و عن حكيم بن الحسين، عن علي بن الحسين.

و عن محمد بن مسلم في حديث آخر فيه.

(و في جميعها لا يطوفنّ بالبيت عريان و لا عريانة)، و في بعضها (عريان و لا مشرك).

الرابع: النيّة

و هي القصد إلى طواف عمرة التمتّع إن كان لها أو غيرها إن كان له قربة إلى اللّٰه تعالى، و لو لا حظ الوجوب في محلّه أو الندب كذلك لم يكن متجاوزا للاحتياط و إن لم يتحقّق لزومه، و ذلك عند الشروع فيه، فلو أخلّ بها أو بشيء من قيودها بطل.

و يجب استدامة حكمها إلى الفراغ، و يعتبر مقارنتها لأوّل جزء من الحجر الأسود عند المرور به بحيث يكون أوّل بدنه بإزاء الحجر حتى يمرّ عليه بجميع بدنه، و كأنّهم أشاروا بها لمقارنتها لأوّل جزء من الشوط الأوّل، لكنّه لما كان الاعتبار بالبدأة بأوّل الحجر كانا كالمتلازمين، و الأخبار خالية عن هذا الاعتبار، و إنّما دلّت على وجوب الابتداء في الطواف بالحجر الأسود، كصحيح معاوية بن عمّار و صحيح الحسن بن عطيّة و غيرهما من الأخبار، و أنّه من الحجر إلى الحجر شوط.

و تؤيّده الأخبار الواردة في طوافه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) حيث فعله راكبا على ناقته مع إرادته التعليم.

و في صحيح سليمان بن خالد و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) ما يدلّ على أنّه يستقبل الحجر ثمّ يأخذ في الشوط، إذ مع الاستقبال لا تتيسّر المقارنة، و لقد ألزموا الناس بما لا يجب عليهم.

الخامس: البدأة بالحجر

فلو ابتدأ بغيره فلغو حتّى يأتيه فيجدّد عنده النيّة، كما في جملة من الصحاح، كصحيحتي معاوية بن عمّار الواردتين في الاختصار الآمرتين بالإعادة للشوط من الحجر إلى الحجر.

السادس: الختم به

فلو نقص خطوة أو أقلّ من ذلك لم يجز، و لو زاد عليه متعمّدا بطل و لو خطوة،

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست