نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 240
العيدين، و لا من الحائض، و لا من النفساء، و لا من المريض، و لا من المسافر.
و لا يشترط أصالة الصوم بل تكفي التبعيّة كما سمعت، و لو اعتكف في شهر رمضان أو النذر المعيّن أجزأ.
و لو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معيّن أو اعتكاف كذلك فنوى بصومه القضاء أو النذر فالأقوى الإجزاء عنه و عن صوم الاعتكاف الذي نذره أو وجب عليه قضاؤه.
الثالث: الزمان و قدره،
فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، فلو نذر اعتكافا مطلقا وجبت الثلاثة، و لو وجب عليه قضاء يوم افتقر إلى يومين آخرين من باب المقدمة ناويا بهما الوجوب، و يتخيّر في تعيين القضاء منها، و لو اعتكف خمسة وجب السادس كما سمعت، و لا يجب الخامس.
و لو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين لم ينعقد و لم يصح لاشتراط التوالي فيه حتى لو خرج ليلا لم يصح و إن نذر نهار الثلاثة، و لو قيّده بالنهار خاصة بطل نذره كما لو اعتكف ثلاثة متفرقة تبرعا لم يصح.
الرابع: كونه مكلفا،
إلا مع حصول التمييز فيصح من الصبي تمرينا كما يصح الصوم منه.
و يشترط الإسلام أيضا فلا يصح من الكافر كما لا يصح منه و لا غيره من العبادات، بل يزيد هنا بإشتراط المسجدية، و هي محرمة عليه دخولا و لبثا، و المرتد في الأثناء كالارتداد في الصوم فيكون باطلا به، و لو رجع لم يتدارك بل عليه الإتمام.
الخامس: انتفاء الولاية،
فيشترط إذن الزوج و الوالد و المالك للزوجة و الولد و العبد كما يشترط ذلك في الصوم.
و المبعّض كالقنّ، و لو هاياه و اعتكف في نوبته لنهوضها بها فالأقوى جوازه، ما لم يؤد إلى ضعفه في نوبة السيد فيعتبر إذنه، و لو نذر بإذن المولى بادر لما عينه و ليس للمولى الرجوع فيما أذن بعد نذره.
و لو نذر العبد اعتكاف أيام معينة بأن كان مطلقا لم يجز للعبد الدخول فيه إلا بإذن خاص، و للمولى منعه بعد الدخول فيه.
و الأحوط أن الأجير و الضيف يستأذنان في الاعتكاف كالصوم.
و لو زال المانع في أثنائه كعتق العبد و طلاق الزوجة لم يجب الإتمام إذا كان الشروع بدون الإذن.
السادس: المكان،
و هو أربعة مساجد، و المسجد الجامع من كل بلد، و هو ما أعد للجمعة و الجماعة، و لا بأس بإضافة مسجد المدائن لدلالة جملة من الأخبار عليه،
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 240