responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 225

بعد انتباهتين و إن كان عازما.

و عن الارتماس في الماء، و في حكمه غمس الرأس وحده، و هو موجب للقضاء و الكفارة على الأظهر.

و عن الكذب على اللّٰه، و رسوله، و الأئمة (عليهم السلام)، و يتحقق به الإفساد.

و عن الاستمناء لأنه كالجماع.

و عن الحقنة بالمائع و إن لم توجب الكفارة، و الاحتياط في القضاء معها كما سيأتي، أما بالجامد فلا يوجب شيئا سوى الكراهة.

و عن القيء عامدا عالما، و فعله يوجب القضاء.

و عن الغبار الغليظ في المشهور، و مستنده ضعيف معارض بما هو أصح منه مع اشتماله على ما لم يقل به أحد، و هو وجوب القضاء و الكفارة بالمضمضة و الاستنشاق.

و الكف عن ما سوى هذه مما نهى عنه على جهة الاستحباب، و سيجيء بيانها.

و إنما قيدناه بالعامد العالم لإخراج الناسي، و الجاهل الساذج، و كذلك المكره لمعذورية الجميع بخلاف الجاهل بالحكم و الناسي له.

و الأحوط اجتناب المرأة للاستنقاع في الماء، و كذا الخنثى و المؤنث لأنها تحمل الماء بفرجها، و القول بالتحريم قوي.

الثاني: ما يوجب الإفطار للصائم

و هو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا، حتى الكذب على اللّٰه و رسوله و الأئمة (عليهم السلام).

و كذا عن الارتماس كما سمعت.

و الغلط بعد طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة.

و بالغروب للتقليد، أو للظلمة التي ظن معها الغروب في قول مشهور، و الأقوى عدم الإفطار مع الظن و إن استحب القضاء، أما الظلمة الموهمة فنعم.

و التقليد في عدم الطلوع للغير مع قدرته على المراعاة و مصادفة الطلوع حالة التناول.

و ترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه أو انه يمزح حالة التناول.

و تعمد القيء، فلو ذرعه لم يفطر.

و الحقنة بالمائع للاحتياط كما تقدّم.

و دخول ماء المضمضة للتبرد، أو وضوء النافلة بخلاف الفريضة.

و معاودة الجنب للنوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نيّة الغسل و عدمها.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست