بعد انتباهتين و إن كان عازما.
و عن الارتماس في الماء، و في حكمه غمس الرأس وحده، و هو موجب للقضاء و الكفارة على الأظهر.
و عن الكذب على اللّٰه، و رسوله، و الأئمة (عليهم السلام)، و يتحقق به الإفساد.
و عن الاستمناء لأنه كالجماع.
و عن الحقنة بالمائع و إن لم توجب الكفارة، و الاحتياط في القضاء معها كما سيأتي، أما بالجامد فلا يوجب شيئا سوى الكراهة.
و عن القيء عامدا عالما، و فعله يوجب القضاء.
و عن الغبار الغليظ في المشهور، و مستنده ضعيف معارض بما هو أصح منه مع اشتماله على ما لم يقل به أحد، و هو وجوب القضاء و الكفارة بالمضمضة و الاستنشاق.
و الكف عن ما سوى هذه مما نهى عنه على جهة الاستحباب، و سيجيء بيانها.
و إنما قيدناه بالعامد العالم لإخراج الناسي، و الجاهل الساذج، و كذلك المكره لمعذورية الجميع بخلاف الجاهل بالحكم و الناسي له.
و الأحوط اجتناب المرأة للاستنقاع في الماء، و كذا الخنثى و المؤنث لأنها تحمل الماء بفرجها، و القول بالتحريم قوي.
الثاني: ما يوجب الإفطار للصائم
و هو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا، حتى الكذب على اللّٰه و رسوله و الأئمة (عليهم السلام).
و كذا عن الارتماس كما سمعت.
و الغلط بعد طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة.
و بالغروب للتقليد، أو للظلمة التي ظن معها الغروب في قول مشهور، و الأقوى عدم الإفطار مع الظن و إن استحب القضاء، أما الظلمة الموهمة فنعم.
و التقليد في عدم الطلوع للغير مع قدرته على المراعاة و مصادفة الطلوع حالة التناول.
و ترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه أو انه يمزح حالة التناول.
و تعمد القيء، فلو ذرعه لم يفطر.
و الحقنة بالمائع للاحتياط كما تقدّم.
و دخول ماء المضمضة للتبرد، أو وضوء النافلة بخلاف الفريضة.
و معاودة الجنب للنوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نيّة الغسل و عدمها.