responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 210

وجبت نية القضاء و استحب العزل، و ربما أشعر بعض الأخبار بوجوبه.

و لو أدركته الوفاة وجب عزلها و الإيصاء بها.

و لا تسقط بموته بل يجب إخراجها من صلب ماله، و لا يجوز تأخيرها مع وجود المستحق فيضمن و يأثم، و كذا نقلها و إن جاز إلا أنه يوجب الضمان.

و لا يجوز إعطاء الفقير أقل من صاع و لو ضاقت عنه.

و يجوز للمالك صرفها و دفعها إلى الإمام أو الفقيه المستجمع لشرائط النيابة، و لو تلفت في يد أحدهما بغير تفريط فلا ضمان عليهما و لا على المخرج كالمالية.

و يستحب اختصاص القرابة و الجيران و الأعلم الأورع.

و تجب النية في إخراجها و عزلها إذ لا صدقة إلا بنيّة، و يجب اشتمالها على الوجوب و القربة و الأداء أو القضاء.

الفصل الثالث: في بيان أجناس المخرج

و في قدرها عن كل رأس، و هو صاع مما يقتات به غالبا، أو من الغلات الأربع و إن لم تكن قوتا له.

و أفضلهما التمر، ثم غالب القوت، لا الأرفع قيمة، و المراد بغالب القوت العام لا قوت نفسه.

و العمل بالخبر المقسم للبلدان، فلأهل الحرمين، و اليمامة، و البحرين، و العراقين، و فارس، و الأهواز، و كرمان، و أطراف الشام التمر، و يختص أهل الموصل، و الجزيرة، و خراسان، و الجبال بالحنطة و الشعير، و أوساط الشام و مرو خراسان و الري بالزبيب، و أهل طبرستان بالأرز، و أهل مصر بالبر، و الأعراب بالأقط و اللبن، إذا كان ذلك هو القوت الغالب.

و الصاع أربعة أمداد بالعراقي، و وزنه ألف درهم و مائة و سبعون درهما، فيكون ثمانمائة مثقال و تسعة عشر مثقالا شرعيا، و ذلك في جميع الأجناس حتى من اللبن و الأقط، فلا يجزي ستة أرطال من الأقط و لا الأربعة من اللبن.

و تجزي القيمة اختيارا بسعر الوقت، و لا يقدر بقدر معين، و تقديره في بعض الأخبار بدرهم في الغلاء و الرخص أو بثلثي درهم منزّل على الأفضل أو باعتبار ذلك الوقت.

و الدقيق و السويق [1] ليسا بأصلين في أجناس الفطرة فيخرجان قيمة، و لهذا جاء تقديره بنصف صاع من الدقيق بإزاء صاع شعير.


[1] السويق دقيق مقلي يعمل من الحنطة و الشعير.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست