نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 210
وجبت نية القضاء و استحب العزل، و ربما أشعر بعض الأخبار بوجوبه.
و لو أدركته الوفاة وجب عزلها و الإيصاء بها.
و لا تسقط بموته بل يجب إخراجها من صلب ماله، و لا يجوز تأخيرها مع وجود المستحق فيضمن و يأثم، و كذا نقلها و إن جاز إلا أنه يوجب الضمان.
و لا يجوز إعطاء الفقير أقل من صاع و لو ضاقت عنه.
و يجوز للمالك صرفها و دفعها إلى الإمام أو الفقيه المستجمع لشرائط النيابة، و لو تلفت في يد أحدهما بغير تفريط فلا ضمان عليهما و لا على المخرج كالمالية.
و يستحب اختصاص القرابة و الجيران و الأعلم الأورع.
و تجب النية في إخراجها و عزلها إذ لا صدقة إلا بنيّة، و يجب اشتمالها على الوجوب و القربة و الأداء أو القضاء.
الفصل الثالث: في بيان أجناس المخرج
و في قدرها عن كل رأس، و هو صاع مما يقتات به غالبا، أو من الغلات الأربع و إن لم تكن قوتا له.
و أفضلهما التمر، ثم غالب القوت، لا الأرفع قيمة، و المراد بغالب القوت العام لا قوت نفسه.
و العمل بالخبر المقسم للبلدان، فلأهل الحرمين، و اليمامة، و البحرين، و العراقين، و فارس، و الأهواز، و كرمان، و أطراف الشام التمر، و يختص أهل الموصل، و الجزيرة، و خراسان، و الجبال بالحنطة و الشعير، و أوساط الشام و مرو خراسان و الري بالزبيب، و أهل طبرستان بالأرز، و أهل مصر بالبر، و الأعراب بالأقط و اللبن، إذا كان ذلك هو القوت الغالب.
و الصاع أربعة أمداد بالعراقي، و وزنه ألف درهم و مائة و سبعون درهما، فيكون ثمانمائة مثقال و تسعة عشر مثقالا شرعيا، و ذلك في جميع الأجناس حتى من اللبن و الأقط، فلا يجزي ستة أرطال من الأقط و لا الأربعة من اللبن.
و تجزي القيمة اختيارا بسعر الوقت، و لا يقدر بقدر معين، و تقديره في بعض الأخبار بدرهم في الغلاء و الرخص أو بثلثي درهم منزّل على الأفضل أو باعتبار ذلك الوقت.
و الدقيق و السويق [1] ليسا بأصلين في أجناس الفطرة فيخرجان قيمة، و لهذا جاء تقديره بنصف صاع من الدقيق بإزاء صاع شعير.